تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
والخانات وبناء المساجد ، وإعانة الحاجّ والزائرين ، وإكرام العلماء والمشتغلين ، وتخليص الشيعة من يد الظالمين ، ونحو ذلك ، نعم الأحوط اعتبار الفقر في الزائر والحاجّ ونحوهما ، إلّاأنّ الأقوى خلافه ، لكن مع عدم التمكّن من الزيارة والحجّ ونحوهما من مالهم ، بل يجوز دفع هذا السهم في كلّ قربة وإن تمكّن المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاة . الثامن : ابن السبيل ، وهو المنقطع به في الغربة وإن كان غنيّاً في بلده إذا كان سفره مباحاً ، فلو كان في معصية لم يعط ، وكذا لو تمكّن من الاقتراض أو غيره فيدفع إليه من الزكاة مقدار ما يوصله إلى بلده على وجه يليق بحاله وشأنه أو إلى محلّ يمكنه تحصيل النفقة ولو بالاستدانة ، ولو وصل إلى بلده وفضل ممّا أعطي شيء ولو بسبب التقتير على نفسه أعاده على الأقوى ، حتّى في مثل الدابّة والثياب ونحوها ، فيدفعه إلى الحاكم « 1 » ويعلمه بأ نّه من الزكاة ليصرفه في مصرفها . ( مسألة 19 ) : إذا التزم بنذر أو شبهه أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً يتعيّن ووجب عليه اختياره وتعيينه ، لكن لو سها وأعطى غيره أجزأ ، ولا يجوز استرداده منه حتّى مع بقاء العين ؛ لأنّه قد ملكها بالقبض ، بل الظاهر أنّ الحكم كذلك فيما لو أعطاه مع الالتفات والعمد ، وإن أثم حينئذٍ بسبب مخالفة النذر مثلًا وتجب عليه الكفّارة .
هامش
( 1 ) - مع تعذّر الإيصال إلى الدافع أو وكيله أو حرجيته ، وإلّا فيجب إيصاله إليه ، بل على الحاكم أيضاً إيصاله إليه أو الاستئذان منه في صرفه على الأحوط ، لو لم يكن أقوى .