عملهم وإن كانوا أغنياء ، والإمام أو نائبه مخيّر بين أن يقدّر لهم جعالة مقدّرة أو اجرة عن مدّة مقرّرة وبين أن لا يجعل لهم جعلًا فيعطيهم ما يراه . وفي سقوط هذا الصنف في زمان الغيبة ولو مع بسط يد نائبها في بعض الأقطار تأمّل « 1 » وإشكال .
الرابع : المؤلّفة قلوبهم ، وهم الكفّار الذين يراد ألفتهم إلى الجهاد أو للإسلام والمسلمون الذين عقائدهم ضعيفة ، والظاهر عدم سقوطه في هذا الزمان .
الخامس : في الرقاب ، وهم المكاتبون العاجزون عن أداء مال الكتابة ، والعبيد تحت الشدّة بل مطلق عتق العبد ، لكن مع عدم « 2 » وجود المستحقّ للزكاة بخلاف الأوّل فإنّه يشترى ويعتق وإن وجد المستحقّ .
السادس : الغارمون ، وهم الذين علتهم الديون في غير معصية ولا إسراف ولم يتمكّنوا من وفائِها ولو ملكوا قوت سنتهم .
( مسألة 13 ) : المراد بالدين كلّ ما اشتغلت به الذمّة ، ولو كان مهراً لزوجته أو غرامة لما أتلفه أو تلف عنده مضموناً . وفي اعتبار الحلول فيه تأمّل وإشكال ، أحوطه اعتباره وأقواه العدم .
( مسألة 14 ) : لو كان المديون كسوباً يتمكّن من قضاء الدين تدريجاً فإن لم يرض بذلك الديّان ويطلبون منه التعجيل فلا إشكال في جواز إعطائه من هذا السهم ، وإن رضوا بذلك ولم يطالبوه فالأحوط عدم إعطائه .
( مسألة 15 ) : لو كان المديون ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له
هامش
( 1 ) - الأقوى عدم سقوطه مع بسط يد الحاكم .
( 2 ) - بل مع وجوده أيضاً على الأقوى ، فهذا الصنف عامّ لكلّ عتق رقبة ، لكن يشترط فيالمكاتبين ما ذكر .