كانت للتجمّل والفروش والظروف وغير ذلك لا يمنع من إعطاء الزكاة ، نعم لو كان عنده أزيد من مقدار حاجته المتعارفة بحسب حاله بحيث لو صرفها تكفي لمؤونة سنته لا يجوز له أخذ الزكاة .
( مسألة 5 ) : إذا كان قادراً على التكسّب ولو بالاحتطاب والاحتشاش لكن ينافي شأنه أو يشقّ عليه مشقّة شديدة - لكبر أو مرض ونحو ذلك - يجوز له أخذ الزكاة ، وكذا إذا كان صاحب صنعة أو حرفة لا يمكنه الاشتغال بها لفقد الأسباب أو عدم الطالب .
( مسألة 6 ) : إذا لم يكن له حرفة وصنعة لائقة بشأنه فعلًا ولكن يقدر على تعلّمها بغير مشقّة شديدة ، ففي جواز تركه التعلّم وأخذه الزكاة إشكال ، فلا يترك الاحتياط ، نعم لا إشكال في جواز أخذها فيما إذا اشتغل بالتعلّم ما دام مشتغلًا به .
( مسألة 7 ) : يجوز لطالب العلم القادر على التكسّب اللائق بشأنه أخذ الزكاة « 1 » إذا كان التكسّب مانعاً عن الاشتغال أو موجباً للفتور فيه ؛ سواء كان ممّا يجب تعلّمه عيناً أو كفاية أم يستحبّ .
( مسألة 8 ) : لو شكّ أنّ ما في يده كافٍ لمؤونة سنته لا يجوز له أخذ الزكاة ، إلّا إذا كان مسبوقاً بعدم وجود ما به الكفاية ثمّ وجد ما يشكّ في كفايته .
( مسألة 9 ) : لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة ولو كان ميّتاً ، بشرط أن لا يكون له تركة تفي بدينه ، وإلّا لا يجوز . نعم لو كانت له تركة لكن
هامش
( 1 ) - من سهم سبيل اللَّه .