الثاني ممّا تستحبّ فيه الزكاة : كلّ ما يكال « 1 » أو يوزن غير الغلّات الأربع عدا الخضر ، كالبقل والفواكه والباذنجان والخيار والبطّيخ . وحكمها حكم الغلّات الأربع في قدر النصاب وقدر ما يخرج منها من العشر أو نصف العشر وإخراج الخراج والمؤن وغير ذلك .
الثالث : الخيل « 2 » الإناث بشرط كونها سائمة وحال عليها الحول . ففي العتاق منها وهي التي تولّدت من عربيين عن كلّ فرس منها في كلّ سنة ديناران ، وفي البرذون في كلّ سنة دينار . والظاهر ثبوتها حتّى مع الاشتراك ، فلو اشترك جماعة في فرس تثبت الزكاة بينهم .
الرابع : حاصل العقار « 3 » المتّخذة للنماء من الدكاكين والمساكن والحمّامات والخانات ونحوها . والظاهر اعتبار نصاب « 4 » النقدين فيها . والقدر المخرج ربع العشر .
الخامس : الحلي ، فإنّ زكاته إعارته .
القول : في أصناف المستحقّين للزكاة ومصارفها
وهي ثمانية :
الأوّل والثاني : الفقراء والمساكين ، والثاني أسوأ حالًا من الأوّل ، وهم الذين لا يملكون مؤونة سنتهم اللائقة بحالهم لهم ولمن يقومون به لا فعلًا ولا قوّة ،
هامش
( 1 ) - مرّ الإشكال فيه .
( 2 ) - لا يخلو من شوب إشكال .
( 3 ) - لا يخلو من إشكال .
( 4 ) - محلّ إشكال .