والنواضح ونحوها من العلاجات ففيه نصف العشر ، وإن سقي بهما فالحكم للأكثر « 1 » الذي يسند السقي إليه عرفاً ، وإن تساويا بحيث لم يتحقّق الإسناد المزبور بل يصدق أنّه سقي بهما ، ففي نصفه العشر وفي نصفه الآخر نصف العشر ، ومع الشكّ فالواجب الأقلّ « 2 » والأحوط الأكثر .
( مسألة 21 ) : الأمطار العادية في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه ، إلّاإذا استغنى بها عن الدوالي أو صار مشتركاً بينهما .
( مسألة 22 ) : لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلًا عبثاً أو لغرض ، فزرعها آخر وشرب الزرع بعروقه يجب العشر على الأقوى ، وكذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثمّ بدا له أن يزرع زرعاً يشرب بعروقه ، بل وكذا إذا أخرجه لزرع فزاد وجرى على أرض أخرى فبدا له أن يزرع فيها زرعاً يشرب بعروقه .
القول : فيما يستحبّ فيه الزكاة
وهي أمور :
الأوّل : مال التجارة « 3 » على الأصحّ ، وهو المال الذي وقع مورداً للتجارة والاكتساب ؛ بأن عووض بمال آخر وقصد به الاسترباح ؛ سواء كان تملّكه لذلك
هامش
( 1 ) - لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بإخراج العشر ، إذا كان الأكثر بغير علاج ولو مع صدقالسقي بهما .
( 2 ) - إلّافي المسبوق بالسقي بغير علاج ، والشكّ في سلب ذلك فيجب الأكثر .
( 3 ) - استحباب الزكاة فيه لا يخلو من تأمّل وإشكال .