الأحوط خلافه ، وفي احتساب ثمن الزرع والثمر من المؤن إشكال « 1 » .
( مسألة 17 ) : الظاهر أنّه يلاحظ في البذر قيمته يوم الزرع لا مثله ؛ سواء كان من ماله أو اشتراه ، فلو كان بعضه من ماله الغير المزكّى تعلّق زكاته - من العشر أو نصف العشر - بذمّته « 2 » ويحسب قيمة البقيّة من مؤونة هذا الزرع .
( مسألة 18 ) : لو كان مع الزكوي غيره وزّعت المؤونة عليهما ، وكذا الخراج « 3 » الذي يأخذه السلطان . وفي توزيعها على التبن والحبّ وجه ، إلّا أنّ الأوجه خلافه « 4 » .
( مسألة 19 ) : إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة يجوز احتسابه « 5 » من مؤونة السنة الأولى ، فيكون غيرها بلا مؤونة ، كما أنّه يجوز التوزيع على السنين .
( مسألة 20 ) : إذا شكّ في كون شيء من المؤن أو لا ، لم يحسب منها .
المطلب الثالث
كلّ ما سقي سيحاً - ولو بحفر نهر ونحوه - أو بعلًا - وهو ما يشرب بعروقه - أو عذياً - وهو ما يسقى بالمطر - ففيه العشر ، وما يسقى بالعلاج بالدلو والدوالي
هامش
( 1 ) - لا يبعد احتسابه ، لكن يقسّط على التبن والحنطة بالنسبة .
( 2 ) - الظاهر صيرورة الفقراء شريكاً مع الزارع بمقدار حصّتهم ، وتحسب البقيّة من المؤونة .
( 3 ) - إذا كان مضروباً على الأرض باعتبار مطلق الزرع ، لا خصوص الزكوي .
( 4 ) - غير معلوم .
( 5 ) - لا يبعد التفصيل بين ما إذا عمل للسنين العديدة فيوزّع عليها ، وبين ما إذا عمل للسنةالاولى وإن انتفع منه في سائر السنين قهراً ، فيحسب من مؤونة الأولى .