والثمر وجب الزكاة على من بلغ نصيبه حدّ النصاب من الورثة مع اجتماع الشرائط كما مرّ ، ولا يمنع دين الميّت عن تعلّق الزكاة بالنماء الحاصل في ملك الورثة على إشكال . وأمّا إن كان بعد ظهوره فإن كان الورثة قد أدّوا الدين أو ضمنوه برضا الديّان قبل تعلّق الوجوب وجبت الزكاة على من بلغ سهمه النصاب ، وإلّا فالظاهر عدم وجوبها فيما إذا كان الدين مستوعباً ، وفيما قابل الدين إذا كان غير مستوعب وإن كان الأحوط الإخراج مع الغرامة للديّان أو استرضائهم .
( مسألة 11 ) : في المزارعة والمساقاة الصحيحتين حيث إنّ الحاصل مشترك بين المالك والعامل يجب على كلّ منهما الزكاة في حصّته مع اجتماع الشرائط بالنسبة إليه ، بخلاف الأرض المستأجرة للزراعة فإنّ الزكاة على المستأجر مع اجتماع الشرائط وليس على المؤجر شيء وإن كانت الأجرة من جنس الحنطة والشعير .
( مسألة 12 ) : في المزارعة الفاسدة يكون الزكاة على صاحب البذر ويكون اجرة الأرض والعامل من المؤن ، فبناءً على كون الزكاة بعد إخراجها تخرج قبل إخراجها ، وأمّا في المساقاة الفاسدة يكون الزكاة على صاحب الأصول وتحسب اجرة مثل عمل المساقي من المؤن .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 368
مساهمون: السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
ص٣٦٨