( مسألة 3 ) : المشهور « 1 » أنّ وقت تعلّق الزكاة عند اشتداد الحبّ في الزرع ، وحين بدوّ الصلاح - أعني حين الاصفرار أو الاحمرار - في ثمرة النخل ، وحين انعقاد الحصرم في ثمرة الكرم ، وقيل : إنّ المدار على التسمية حنطة أو شعيراً أو تمراً أو عنباً ، والقول الأوّل لا يخلو عن رجحان « 2 » لكن لا يخلو عن إشكال ، فلا يترك مراعاة الاحتياط في الثمرة المترتّبة على القولين في المسألة .
( مسألة 4 ) : وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلّة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب ، وهذا هو الوقت الذي لو أخّرها عنه ضمن . ويجوز للساعي مطالبة المالك فيه ويلزمه القبول ، ولو طالبه قبله لم يجب عليه القبول وإن جاز له « 3 » الإخراج بعد زمان التعلّق . ويجب على الساعي القبول فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلّق .
( مسألة 5 ) : لو أراد المالك الاقتطاف حصرماً أو عنباً أو بسراً أو رطباً جاز ووجب « 4 » أداء الزكاة حينئذٍ من العين أو القيمة ، بعد فرض بلوغها - تمرها وزبيبها - النصاب .
( مسألة 6 ) : يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر « 5 » قبل الجذاذ منه أو من قيمته .
هامش
( 1 ) - لدى المتأخّرين ، وأمّا لدى القدماء فلم تثبت الشهرة .
( 2 ) - بل الأقوى أنّ المدار على التسمية ، لكن لا يترك الاحتياط في الزبيب .
( 3 ) - جوازه مشكل ، بل الأقوى عدمه إذا انجرّ الإخراج إلى الفساد ولو قلنا بأنّ وقت التعلّقحين بدوّ الصلاح .
( 4 ) - على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الوجوب .
( 5 ) - بعد التعلّق .