تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
تركته « 1 » وإذا مات قبله وجب « 2 » على من بلغ سهمه النصاب من الورثة مع اجتماع سائر الشرائط فإذا لم يبلغ سهم واحد منهم النصاب فلا زكاة . وإذا لم يعلم أنّ الموت كان قبل زمان التعلّق أو بعده فمن بلغ سهمه النصاب يجب عليه إخراج زكاة حصّته ؛ للعلم « 3 » بكونها متعلّقة للحقّ الزكاتي على أيّ حال وإن لم يعلم بأنّ التعلّق كان في زمان حياة مورّثه أو بعده ، ومن لم يبلغ نصيبه حدّ النصاب لا يجب عليه شيء إلّاإذا علم زمان التعلّق وشكّ في زمان الموت ، فيجب عليه إخراجها على الأحوط « 4 » لو لم يكن الأقوى . ( مسألة 10 ) : لو مات الزارع أو مالك النخل أو الكرم وكان عليه دين ، فإن كان موته بعد تعلّق الوجوب وجب إخراج الزكاة كما مرّ ، حتّى فيما إذا كان الدين مستوعباً للتركة ، ولا يتحاصّ الغرماء مع أرباب الزكاة إلّاإذا صارت في ذمّته في زمان حياته بسبب إتلافه أو التلف مع التفريط فيقع التحاصّ بينهم كسائر الديون . وإن كان موته قبل تعلّق الوجوب ، فإن كان قبل ظهور « 5 » الحبّ
هامش
( 1 ) - بل من الزكوي ؛ أيما تعلّق به الزكاة إن كان موجوداً ، ومن تركته إن تلف مضموناًعليه ، نعم لورثته أداء قيمة الزكوي مع بقائه أيضاً . ( 2 ) - على الأحوط فيما إذا انتقل إليهم بعد تمام نموّه وقبل تعلّق الوجوب ، وعلى الأقوى إذا كان الانتقال قبل تمامه . ( 3 ) - إلّافي بعض الفروض ، لكن لا يترك الاحتياط بالإخراج مطلقاً . ( 4 ) - بل الأقوى . ( 5 ) - مع استيعاب الدين التركة وكونه زائداً عليها بحيث يستوعب النماءات لا تجب علىالورثة الزكاة ، بل تكون كأصل التركة بحكم مال الميّت على الأقوى يؤدّى منها دينه ، ومع استيعابه إيّاها وعدم زيادته عليها لو ظهرت الثمرة بعد الموت يصير مقدار الدين بعد ظهورها من التركة أصلًا ونماءً بحكم مال الميّت ؛ بنحو الإشاعة بينه وبين مال الورثة ، ولا تجب الزكاة فيما يقابله ويحسب النصاب بعد توزيع الدين على الأصل والثمرة ، فإن زادت حصّة الوارث من الثمرة بعد التوزيع وبلغت النصاب تجب عليه الزكاة ، ولو تلف بعض الأعيان من التركة يكشف عن عدم كونه ممّا يؤدّى منه الدين وعدم كونه بحكم مال الميّت وكان ماله فيما سوى التالف واقعاً والتفصيل في محلّه .