بأنّ ما فيها من الفضّة الخالصة بمقدار الفريضة فهو وإلّا فلا بدّ من تحصيل العلم بذلك ، ولو بإعطاء مقدار يعلم بأنّ ما فيه من الفضّة الخالصة ليس بأنقص منها .
( مسألة 4 ) : لو ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غشّ أم لا ؟ وجبت « 1 » الزكاة على الأحوط ، لو لم يكن الأقوى .
( مسألة 5 ) : إذا اقترض النصاب وتركه بحاله عنده حتّى حال عليه الحول ، يكون زكاته عليه لا على المقرض ، بل لو شرط كونها عليه لم يلزم الشرط إذا كان المقصود وجوبها عليه . نعم لو شرط عليه التبرّع عنه بأداء ما وجب عليه يلزم عليه على إشكال « 2 » . وعلى كلّ حال : إن لم يفعل ولم يفِ بالشرط لم تسقط عن المقترض بل يجب عليه أداؤها من ماله .
الفصل الثالث : في زكاة الغلّات
وقد عرفت أنّه لا يجب الزكاة إلّافي أربعة أجناس : منها الحنطة والشعير والتمر والزبيب . والأحوط « 3 » إلحاق السلت - الذي هو كالشعير في طبعه وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر - بالشعير ، وإلحاق العلس - الذي هو كالحنطة - بالحنطة ، بل في الثاني لا يخلو من قوّة « 4 » ؛ لقوّة احتمال كونه نوعاً من
هامش
( 1 ) - والأقوى عدم الوجوب .
( 2 ) - لكنّه ضعيف .
( 3 ) - والأقوى عدم الإلحاق .
( 4 ) - محلّ إشكال ، لكن لا يترك الاحتياط .