تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
عن نصف دينار . والدينار مثقال شرعي وهو ثلاثة أرباع الصيرفي ، فيكون العشرون ديناراً خمسة عشر مثقالًا صيرفياً ، وزكاته ربع المثقال وثمنه . ولا زكاة فيما دون عشرين ولا فيما زاد « 1 » عليها حتّى يبلغ أربعة دنانير ، وهي ثلاثة مثاقيل صيرفية ففيها قيراطان ؛ إذ كلّ دينار عشرون قيراطاً . وهكذا كلّما زاد أربعة وليس فيما نقص عن أربعة دنانير شيء . ونصاب الفضّة مائتا درهم وفيها خمسة دراهم ، ثمّ كلّما زاد أربعين كان فيها درهم بالغاً ما بلغ ، وليس فيما دون المائتين ولا فيما دون الأربعين شيء . والدرهم ستّة دوانيق عبارة عن نصف مثقال شرعي وخمسه ؛ لأنّ كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية . فائدة : الضابط الكلّي في تأدية زكاة النقدين أنّهما بعد ما بلغا حدّ النصاب - أعني عشرين ديناراً أو مائتي درهم - يعطي من كلّ أربعين واحداً ، فقد أدّى ما وجب عليه وإن زاد على المفروض في بعض الصور بقليل ، ولا بأس به بل أحسن وزاد خيراً . الثاني : كونهما منقوشين بسكّة المعاملة ولو ببعض الأزمنة من سلطان والأمكنة أو شبهه ، بسكّة إسلام وكفر ، بكتابة أو غيرها ولو صارا ممسوحين بالعارض ، وأمّا الممسوحان بالأصل فلا تجب فيهما إلّاإذا كانا رائجين فتجب على الأحوط . ولو اتّخذ المسكوك حلية للزينة - مثلًا - لم يتغيّر « 2 » الحكم زاده
هامش
( 1 ) - الظاهر أنّ ما زاد عليها حتّى يبلغ أربعة دنانير متعلّق للفرض الأوّل ؛ أينصف الدينار ، فالعشرون مبدأ النصاب الأوّل إلى أربعة وعشرين ، فإذا بلغت أربعة وعشرين زاد قيراطان إلى ثمانية وعشرين فزاد قيراطان وهكذا ، وهذا معنى العفو بين النصابين ، لا عدم التعلّق رأساً كما قبل العشرين . ( 2 ) - بل يتغيّر ، فلا تجب فيه الزكاة .