صحيحة من أواسط الشياه من غير ملاحظة التقسيط ، وكذا لا تؤخذ الربّى وهي الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوماً - وإن بذلها المالك ، إلّاإذا كان النصاب كلّه كذلك ، وكذا لا تؤخذ الأكولة - وهي السمينة المعدّة للأكل - ولا فحل الضراب ، بل لا يعدّ الجميع من النصاب على الأقوى ، وإن كان الأحوط عدّها منه .
( مسألة 3 ) : الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم والإبل وفي الجبر أقلّ ما يراد منها ما كمل له سنة ودخل في الثانية إن كان من الضأن ، وما دخل في الثالثة إن كان من المعز . ويجزي الذكر عن الأنثى وبالعكس ، والمعز عن الضأن وبالعكس ؛ لأ نّهما جنس واحد في الزكاة كالبقر والجاموس ، والإبل العراب والبخاتي .
( مسألة 4 ) : إذا كان للمالك أموال متفرّقة في أماكن مختلفة كان له إخراج الزكاة من أيّها شاء ، ولا يتعيّن عليه أن يدفع من النصاب ولا من جنس ما تعلّقت به الزكاة بل له أن يخرج من غير جنس « 1 » الفريضة بالقيمة السوقية ، ولا يتعيّن ذلك عليه دراهم ودنانير وإن كان الإخراج من العين أفضل . والمدار في القيمة قيمة وقت الأداء وكذا بلده لو كانت العين تالفة ، وأمّا لو كانت موجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة البلد الذي هي فيه .
الفصل الثاني : في زكاة النقدين
ويعتبر فيها - مضافاً إلى ما عرفت من الشرائط العامّة - أمور :
الأوّل : النصاب ، وهو في الذهب عشرون ديناراً وفيه عشرة قراريط عبارة
هامش
( 1 ) - إخراجها من غير الجنس فيما عدا الدرهم والدينار محلّ تأمّل ، إلّاإذا كان خيراًللفقراء ، وإن كان الجواز لا يخلو من وجه .