الاتّخاذ أو نقّصه في القيمة ما دامت المعاملة به على وجهها ممكنة ، أمّا لو تغيّرت بالاتّخاذ بحيث لم تبق المعاملة بها فلا زكاة .
الثالث : الحول ، ويعتبر أن يكون النصاب موجوداً فيه أجمع ، فلو نقص عن النصاب في أثنائه أو تبدّلت أعيان النصاب بجنسه أو بغير جنسه أو بالسبك لا بقصد الفرار بل ومعه لم تجب فيه زكاة ، وإن استحبّ إخراجها إذا كان السبك بقصد الفرار بل هو الأحوط . نعم لو سبك الدراهم والدنانير بعد وجوب الزكاة بحول الحول لم تسقط الزكاة .
( مسألة 1 ) : تضمّ الدراهم والدنانير بعضها إلى بعض بالنسبة إلى تحقّق النصاب ، وإن اختلفت من حيث الاسم والسكّة ، بل ومن حيث القيمة واختلاف الرغبة ، فيضمّ القِران العجمي إلى المجيدي والروپية ، بل يضمّ الرائج الفعلي إلى المهجور . وأمّا بالنسبة إلى إخراج الزكاة فإن تطوّع المالك بالإخراج من الأرغب والفرد الأكمل فقد أحسن وزاد خيراً وإلّا أخرج من كلّ بقسطه ونسبته في الأحوط « 1 » ، وإن كان الأقوى جواز الاجتزاء بالفرد الأدون عن الجميع .
( مسألة 2 ) : الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضّة الخالصة ولو الرديئة لا زكاة فيها حتّى بلغ خالصها النصاب . ولو شكّ فيه ولم يكن طريق إلى التعرّف لم تجب الزكاة . وفي وجوب التصفية ونحوها للاختبار تأمّل وإشكال ، أحوطه ذلك « 2 » .
( مسألة 3 ) : لو أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة فإن علم
هامش
( 1 ) - بل الأقوى ، فلا يجوز الاجتزاء بالفرد الأدون .
( 2 ) - والأقوى عدم الوجوب .