تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
الحنطة في كلّ قشر حبّتان ، ولا تجب الزكاة في غيرها وإن استحبّت « 1 » في كلّ ما تنبت الأرض ممّا يكال أو يوزن من الحبوب كالأرز والماش والذرة ونحو ذلك لا الخضر والبقول كما مرّ . وحكم ما يستحبّ فيه الزكاة حكم ما تجب فيه ؛ من اعتبار بلوغ النصاب وقدره ومقدار ما يخرج منه وغير ذلك . ويقع الكلام في زكاة الغلّات في مطالب : المطلب الأوّل يعتبر في الزكاة أمران : الأوّل : بلوغ النصاب ، وهو خمسة أوسق ، والوسق ستّون صاعاً ، فهو ثلاثمائة صاع ، والصاع تسعة أرطال بالعراقي وستّة بالمدني ؛ لأنّه أربعة أمداد ، والمدّ رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني ، فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي وألفاً وثمانمائة رطل بالمدني ، والرطل العراقي مائة وثلاثون درهماً عبارة عن إحدى وتسعين مثقالًا شرعياً وثمانية وستّين مثقالًا وربع مثقال صيرفي ؛ لأنّ المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي وبحسب حقّة النجف - التي هي عبارة عن تسعمائة وثلاثة وثلاثين مثقالًا صيرفياً وثلث مثقال - ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلّاثمانية وخمسين مثقالًا وثلث مثقال ، وبعيار الإسلامبول - وهو مائتان وثمانون مثقالًا - سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالًا ، وبالمنّ الشاه المتداول في بعض بلاد إيران - الذي هو عبارة عن ألف ومأتي مثقال وثمانين مثقالًا صيرفياً - مائة منّ وأربعة
هامش
( 1 ) - مرّ الإشكال في الحبوب .