أخرى « 1 » بعد تمام حول الأولاد ، ويكون مبدأ حول الأولاد مع التفرّق في الولادة بعد نتاج الأخير الذي يكمل به الخمسة ، وفي الثاني يستأنف حولًا واحداً للمجموع بعد تمام حول الأصل ، ويكون مبدأ حول المجموع عند زمان انتهاء حول الأصل ، وليس مبدأ حول الأولاد حين الاستغناء بالرعي عن اللبن حتّى فيما إذا كانت امّها معلوفة على الأقوى .
القول : في الشرط الرابع ؛ أيعدم كونها عوامل
( مسألة 1 ) : يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول ، فلو كانت كذلك ولو في بعض الحول فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة . والمرجع في صدق العوامل العرف .
بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة
( مسألة 2 ) : لا تؤخذ المريضة من نصاب السليم ، ولا الهرمة من نصاب الشابّ ، ولا ذات العوار من نصاب السليم وإن عدّت منه ، أمّا لو كان النصاب جميعه مريضاً بمرض متّحد لم يكلّف شراء صحيحة وأجزأت مريضة منها . ولو كان بعضه صحيحاً وبعضه مريضاً ، فالأحوط - إن لم يكن أقوى - إخراج
هامش
( 1 ) - فيه إشكال ، بل الظاهر أنّ الخمس من الإبل مكمّلة الخمس السابقة وليست مستقلّة ، فالخمس نصاب ، والعشر نصاب واحد آخر لا نصابان ، وخمسة عشر نصاب واحد فيها ثلاث شياه وهكذا ، فحينئذٍ يكون حكمه حكم القسم الآتي ، نعم لو ملك في أوّل السنة خمساً وبعد ستّة أشهر ستّاً وعشرين يجب عليه في آخر سنة الخمس شاة وفي آخر سنة الجديد بنت مخاض ، ثمّ يترك سنة الخمس ويستأنف للمجموع حولًا وكذا لو ملك بعد الخمس في أثناء السنة نصاباً مستقلًاّ كستّ وثلاثين وستّ وأربعين وهكذا .