تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
ثالثها : الحرّية ، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه كما هو الأقوى « 1 » ، فإذا ملّكه السيّد نصاباً لا تجب الزكاة على واحد منهما ، وكذا فيما إذا كان بيد العبد مال من السيّد مع عدم تمكّنه من التصرّف فيه عرفاً ، وأمّا إن كان متمكّناً عرفاً من التصرّف فيه يجب زكاته على السيّد مع جامعيته لشرائط وجوبها . ولا فرق في العبد بين أقسامه ، نعم المبعّض يجب عليه إذا كان ما يوزّع على شقصه الحرّ بقدر النصاب مع اجتماع سائر الشرائط . رابعها : الملك ، فلا زكاة على المو هوب ولا على القرض إلّابعد القبض ؛ لكونه شرطاً لتملّك المو هوب له والمقترض ، ولا على الموصى به إلّابعد الوفاة والقبول ، بناءً على ما هو المشهور « 2 » من اعتبار القبول في حصول الملكية للموصى له ، ولكن عدم اعتباره لا يخلو من وجه ، فلا يترك الاحتياط . خامسها : تمام التمكّن من التصرّف ، فلا زكاة في الوقف وإن كان خاصّاً ، ولا في نمائه إذا كان عامّاً وإن انحصر في واحد ، ولا في المرهون ، نعم لا يترك الاحتياط فيما لو أمكن فكّه « 3 » ، وكذا لا زكاة في المجحود وإن كانت عنده بيّنة يتمكّن من انتزاعه بها أو بيمين ، ولا في المسروق ، ولا في المدفون الذي نسي مكانه ، ولا في الضالّ ، ولا في الساقط في البحر ، ولا في المورّث عن غائب - مثلًا - ولم يصل إليه أو إلى وكيله ، ولا في الدين وإن تمكّن من استيفائه . سادسها : بلوغ النصاب ، كما سيأتي تفصيله . ( مسألة 2 ) : لو شكّ في البلوغ حين التعلّق أو في التعلّق حين البلوغ لم يجب
هامش
( 1 ) - فيه تأمّل . ( 2 ) - وهو المنصور . ( 3 ) - والأقوى عدم الوجوب معه أيضاً .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 349 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )