تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
شيطان » ، و « أنّها تطفئ غضب الربّ وتمحو الذنب العظيم وتهوّن الحساب وتنمي المال وتزيد في العمر » .

وهنا مقصدان :

المقصد الأوّل : في زكاة المال

والكلام فيمن تجب عليه الزكاة وفيما تجب فيه وفيمن تصرف إليه وفي أوصاف المستحقّين لها .

القول : فيمن تجب عليه الزكاة

( مسألة 1 ) : يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أمور : أحدها : البلوغ ، فلا تجب على غير البالغ ، نعم إذا اتّجر له الوليّ الشرعي استحبّ له إخراج الزكاة من ماله ، كما أنّه يستحبّ له أيضاً إخراجها من غلّاته ، وأمّا مواشيه فالأحوط « 1 » الترك ، والمتولّي لإخراجها الوليّ لا الطفل . والمعتبر البلوغ أوّل الحول فيما اعتبر فيه الحول ، وفي غيره البلوغ قبل وقت التعلّق . ثانيها : العقل ، فلا تجب في مال المجنون . والمعتبر العقل في تمام الحول فيما اعتبر فيه الحول ، وحال التعلّق فيما لم يعتبر فيه كالبلوغ ، فإذا عرض الجنون فيما يعتبر فيه الحول ولو في زمان قصير « 2 » يقطع الحول بخلاف النوم ، بل والسكر والإغماء على الأقوى .
هامش
( 1 ) - بل الأقوى عدم الزكاة فيها . ( 2 ) - فيه إشكال .