شيطان » ، و « أنّها تطفئ غضب الربّ وتمحو الذنب العظيم وتهوّن الحساب وتنمي المال وتزيد في العمر » .
وهنا مقصدان :
المقصد الأوّل : في زكاة المال
والكلام فيمن تجب عليه الزكاة وفيما تجب فيه وفيمن تصرف إليه وفي أوصاف المستحقّين لها .
القول : فيمن تجب عليه الزكاة
( مسألة 1 ) : يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أمور :
أحدها : البلوغ ، فلا تجب على غير البالغ ، نعم إذا اتّجر له الوليّ الشرعي استحبّ له إخراج الزكاة من ماله ، كما أنّه يستحبّ له أيضاً إخراجها من غلّاته ، وأمّا مواشيه فالأحوط « 1 » الترك ، والمتولّي لإخراجها الوليّ لا الطفل .
والمعتبر البلوغ أوّل الحول فيما اعتبر فيه الحول ، وفي غيره البلوغ قبل وقت التعلّق .
ثانيها : العقل ، فلا تجب في مال المجنون . والمعتبر العقل في تمام الحول فيما اعتبر فيه الحول ، وحال التعلّق فيما لم يعتبر فيه كالبلوغ ، فإذا عرض الجنون فيما يعتبر فيه الحول ولو في زمان قصير « 2 » يقطع الحول بخلاف النوم ، بل والسكر والإغماء على الأقوى .
هامش
( 1 ) - بل الأقوى عدم الزكاة فيها .
( 2 ) - فيه إشكال .