عليهم ، فلو سأله سائل هل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا ؟ فأشار : « نعم » في مقام « لا » أو « لا » في مقام « نعم » بطل صومه ، وكذا لو أخبر صادقاً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثمّ قال :
ما أخبرتُ به عنه كذب ، أو أخبر كاذباً في الليل ثمّ قال في النهار : إنّ ما أخبرتُ به في الليل صدق ، فسد صومه . نعم مع عدم القصد الجدّي إلى الإخبار ؛ بأن كان هازلًا ولاغياً ، لا يترتّب عليه الفساد .
( مسألة 12 ) : إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ وكذا إذا قصد الكذب فبان صدقاً ، نعم مع العلم بمفطريته داخل في قصد المفطر وقد مرّ حكمه .
( مسألة 13 ) : لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولًا له أو لغيره ، كما إذا كان مذكوراً في بعض كتب التواريخ أو الأخبار إذا كان على وجه الإخبار ، نعم لا بأس « 1 » بنقله إذا كان على وجه الحكاية والنقل من الشخص الفلاني أو كتابه .
السابع : رمس الرأس في الماء على الأحوط ولو مع خروج البدن ، والأحوط إلحاق المضاف « 2 » بالماء المطلق . ولا بأس بالإفاضة أو نحوها ممّا لا يسمّى رمساً وإن كثر الماء ، بل لا بأس برمس البعض وإن كان المنافذ ، ولا بغمس التمام على التعاقب ؛ بأن غمس نصفه - مثلًا - ثمّ أخرجه وغمس نصفه الآخر .
( مسألة 14 ) : إذا ألقى نفسه في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل لم يبطل « 3 » صومه .
هامش
( 1 ) - من جهة صومه .
( 2 ) - والأقوى عدم الإلحاق ، نعم لا يترك في مثل الجلّاب خصوصاً مع ذهاب رائحته .
( 3 ) - إذا لم تقض العادة برمسه ، وإلّا فمع الالتفات فالأحوط إلحاقه بالعمد إلّامع العلم بعدمه .