( مسألة 15 ) : لو ارتمس الصائم مغتسلًا ، فإن كان تطوّعاً أو واجباً موسّعاً بطل صومه وصحّ غسله ، وإن كان واجباً معيّناً فإن قصد الغسل بأوّل مسمّى الارتماس بطل صومه وغسله معاً « 1 » ، وإن نواه بالمكث أو الخروج صحّ غسله دون صومه في غير شهر رمضان ، وأمّا فيه بطلا معاً « 2 » .
الثامن : إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق بل وغير الغليظ « 3 » أيضاً على الأحوط ؛ سواء كان بإثارته بنفسه بكنس ونحوه ، أو بإثارة غيره ، أو بإثارة الهواء مع تمكينه من الوصول لعدم التحفّظ . ولا بأس « 4 » بما يعسر التحرّز عنه ، كما أنّه لا بأس به مع النسيان أو الغفلة أو القهر أو تخيّل عدم الوصول إلّاإذا خرج بهيئة الطين إلى فضاء الفم ثمّ ابتلعه . ويلحق « 5 » بالغبار البخار ودخان التنباك ونحوه على الأحوط .
التاسع : الحقنة بالمائع ولو لمرض ونحوه ، نعم لا بأس بالجامد « 6 » مع أنّ الأحوط اجتنابه ، كما أنّه لا بأس بوصول الدواء إلى جوفه من جرحه .
هامش
( 1 ) - إطلاقه منافٍ لما اختاره من مفطرية نيّة المفطر ، نعم هو حقّ - على تأمّل - بناءً علىعدمها كما هو الأقوى .
( 2 ) - إذا تاب ونوى الغسل بالخروج صحّ غسله .
( 3 ) - وإن كان الأقوى عدم مفطريته .
( 4 ) - فيه تأمّل .
( 5 ) - الأقوى عدم لحوق البخار به ، إلّاإذا انقلب في الحلق ماءً وابتلعه . كما أنّ الأقوى فيالدخان أيضاً عدم اللحوق ، نعم يلحق به شرب الأدخنة على الأحوط .
( 6 ) - الأحوط الاقتصار على مثل الشياف للتداوي ، وأمّا إدخال نحو الترياك للمعتادين بهوغيرهم للتغذّي والاستنعاش ففيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط باجتنابه وكذا كلّ ما يحصل به التغذّي من هذا المجرى .