( مسألة 11 ) : من أجنب في الليل في شهر رمضان جاز له أن ينام قبل الاغتسال إن احتمل الاستيقاظ حتّى بعد الانتباه والانتباهتين بل وأزيد خصوصاً مع اعتياد الاستيقاظ ، فلا يكون نومه حراماً ، وإن كان الأحوط شديداً ترك النوم الثاني فما زاد . ولو نام مع احتمال الاستيقاظ فلم يستيقظ حتّى طلع الفجر فإن كان بانياً على عدم الاغتسال لو استيقظ أو متردّداً « 1 » فيه لحقه حكم متعمّد البقاء جنباً ، فعليه القضاء مع الكفّارة كما يأتي ، وإن كان بانياً على الاغتسال لا شيء عليه « 2 » ؛ لا القضاء ولا الكفّارة . نعم لو انتبه ثمّ نام ثانياً حتّى طلع الفجر بطل صومه فيجب عليه الإمساك تأدّباً والقضاء ، ولو عاد إلى النوم ثالثاً ولم ينتبه فعليه الكفّارة أيضاً على المشهور ، وفيه تردّد بل عدم وجوبها لا يخلو من قوّة ، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه . ولو كان ذاهلًا وغافلًا عن الاغتسال ولم يكن بانياً على الاغتسال ولا بانياً على تركه ففي لحوقه بالأوّل أو الثاني وجهان ، أوجههما الأوّل « 3 » .
السادس : تعمّد الكذب على اللَّه ورسوله والأئمّة عليهم السلام وكذا باقي الأنبياء والأوصياء على الأحوط « 4 » ؛ من غير فرق « 5 » بين كونه في الدنيا أو الدين وبين كونه بالقول أو بالكتابة أو الإشارة أو الكناية ونحوها ممّا يصدق عليه الكذب
هامش
( 1 ) - أو غير ناوٍ له وإن لم يكن متردّداً ولا ذاهلًا وغافلًا .
( 2 ) - لكن لا ينبغي أن يترك المحتلم الاحتياط ، لو استيقظ ثمّ نام ولم يستيقظ ؛ بالجمع بينصوم يومه وقضائه وإن كان الأقوى صحّته .
( 3 ) - بل الثاني .
( 4 ) - على الأحوط فيهما ، وعلى الأقوى في اللَّه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام .
( 5 ) - بل ومن غير فرق بين الكذب عليهم في أقوالهم أو غيرها ، كالإخبار كاذباً بأ نّه فعل كذا أو كان كذا على الأحوط .