تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
الخامس : تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر في شهر رمضان وقضائه ، بل الأقوى في الثاني البطلان بالإصباح جنباً وإن لم يكن عن عمد ، كما أنّ الأقوى أيضاً بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلًا قبل الفجر حتّى مضى عليه يوم أو أيّام ، بل الأحوط « 1 » إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعيّن ونحوه به ، وأمّا غير شهر رمضان وقضائه من الواجب المعيّن والموسّع والمندوب ففي بطلانه بسبب تعمّد البقاء على الجنابة إشكال ، أحوطه ذلك خصوصاً في الواجب الموسّع ، وأقواه العدم خصوصاً في المندوب . ( مسألة 4 ) : من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل ولا التيمّم فهو كمتعمّد البقاء عليها . ولو وسع التيمّم خاصّة عصى وصحّ الصوم المعيّن والأحوط القضاء . ( مسألة 5 ) : لو ظنّ السعة وأجنب فبان الخلاف لم يكن عليه شيء إذا كان مع المراعاة ، أمّا مع عدمها فعليه القضاء . ( مسألة 6 ) : كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّداً كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر ، فإذا طهرتا منهما قبل الفجر وجب عليهما الاغتسال أو التيمّم ، ومع تركهما عمداً يبطل صومهما . وكذا يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط « 2 » الأغسال النهارية التي للصلاة دون غيرها ، فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل
هامش
( 1 ) - وإن كان الأقوى خلافه ، نعم لا يترك الاحتياط في قضاء شهر رمضان . ( 2 ) - بل الأقوى ، ولا يترك الاحتياط بإتيان ليلية الليلة الماضية ، ويكفي عنها الغسل قبل‌الفجر لإتيان صلاة الليل أو الفجر ، فصحّ صومها حينئذٍ على الأقوى .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 312 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )