تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
- كالمتوسّطة والكثيرة - فتركت الغسل بطل صومها ، بخلاف ما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الظهرين فتركت الغسل إلى الغروب فإنّه لا يبطل صومها . ( مسألة 7 ) : فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث لصحّة صومه ، فيصحّ منه مع البقاء على الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس ، نعم فيما يفسده البقاء على الجنابة مطلقاً ولولا عن عمد كقضاء شهر رمضان فالظاهر البطلان . ( مسألة 8 ) : لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت ، كما لا يضرّ مسّه في أثناء النهار . ( مسألة 9 ) : من لم يتمكّن من الغسل - لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم ولو لضيق الوقت - وجب عليه التيمّم للصوم ، فمن تركه حتّى أصبح كان كتارك الغسل ، نعم يجب عليه « 1 » البقاء على التيمّم مستيقظاً حتّى يصبح على الأحوط . ( مسألة 10 ) : لو استيقظ بعد الصبح محتلماً ، فإن علم أنّ جنابته كانت ليلًا صحّ صومه إن كان مضيّقاً « 2 » وبادر إلى الغسل استحباباً ، وإن كان موسّعاً بطل إن كان قضاء شهر رمضان ، وصحّ إن كان غيره أو مندوباً ، إلّاأنّ الأحوط إلحاقهما به . وإن لم يعلم بوقت وقوع الجنابة أو علم بوقوعها نهاراً كان كمن احتلم أو سبق منيّه في النهار بغير اختيار ولا يبطل صومه ؛ من غير فرق بين الموسّع وغيره والمندوب ، ولا يجب عليه البدار إلى الغسل ، كما لا يجب على كلّ من أجنب بالنهار بدون اختيار وإن كان هو الأحوط .
هامش
( 1 ) - الأقوى عدم الوجوب . ( 2 ) - الأحوط في قضاء شهر رمضان الإتيان به وبعوضه ؛ وإن كان جواز الاكتفاء بالعوض بعدشهر رمضان الآتي لا يخلو من قوّة .