تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
( مسألة 8 ) : كما يجب النيّة في ابتداء الصوم يجب الاستدامة على مقتضاها في أثنائه ، فلو نوى القطع في الواجب المعيّن ؛ بمعنى أنّه أنشأ رفع اليد عمّا تلبّس به من الصوم بطل على الأحوط « 1 » وإن عاد إلى نيّة الصوم قبل الزوال . نعم لو كان ذلك لزعم اختلال في صومه ثمّ بان عدمه لم يبطل على الأقوى . وكذا ينافي الاستدامة المزبورة التردّد « 2 » في الأثناء ، نعم لو كان تردّده في البطلان وعدمه لعروض عارض لم يدر أنّه مبطل لصومه أم لا ، لم يكن فيه بأس وإن استمرّ ذلك إلى أن يسأل عنه ، وأمّا غير الواجب المعيّن فلو نوى القطع ثمّ رجع قبل الزوال صحّ صومه .

القول : فيما يجب الإمساك عنه

( مسألة 1 ) : يجب على الصائم الإمساك عن أمور : الأوّل والثاني : الأكل والشرب المعتاد ، كالخبز والماء وغيره كالحصاة وعصارة الأشجار ولو كان قليلًا جدّاً كعشر حبّة الحنطة أو عشر قطرة من الماء . ( مسألة 2 ) : المدار على صدق الأكل والشرب ولو كان على النحو الغير المتعارف ، فإذا أوصل الماء إلى الجوف من طريق أنفه ، فالظاهر
هامش
( 1 ) - بل الأقوى ، وكذا لو رفع اليد عنه لزعم اختلال صومه ثمّ بان عدمه . هذا كلّه في نيّةالقطع ، وأمّا نيّة القاطع ؛ بمعنى نيّة ارتكاب المفطر ، فليس بمفطر على الأقوى وإن كانت مستلزمة لنيّة القطع تبعاً ، نعم لو نوى القاطع والتفت إلى استلزامها ذلك فنواه استقلالًا بطل على الأقوى . ( 2 ) - أيالتردّد في إدامة الصوم أو رفع اليد عنه ، وكذا لو استتبع ذلك تردّده في البطلان‌لعروض ما لم يدر أنّه مبطل أو لا .