تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
ويكفي التعيين الإجمالي كما إذا كان ما وجب في ذمّته صنفاً واحداً فقصد ما في ذمّته فإنّه يجزيه . والأظهر عدم اعتبار التعيين في المندوب المطلق ، فلو نوى صوم غد متقرّباً إلى اللَّه تعالى صحّ ووقع ندباً إذا كان الزمان صالحاً له وكان الشخص ممّن يجوز له أن يتطوّع بالصوم ، بل وكذا المندوب المعيّن أيضاً إذا كان تعيّنه بالزمان الخاصّ كأيّام البيض والجمعة والخميس ، نعم في إحراز ثواب الخصوصية يعتبر إحراز ذلك اليوم وقصده . ( مسألة 2 ) : يعتبر في القضاء عن الغير نيّة النيابة ولو لم يكن في ذمّته صوم آخر لنفسه . ( مسألة 3 ) : لا يقع في شهر رمضان صوم غيره - واجباً كان أو ندباً - سواء كان مكلّفاً بصومه أو لا كالمسافر ونحوه ، نعم مع الجهل بكونه رمضاناً أو نسيانه لو نوى فيه غير صومه يقع من رمضان كما مرّ . ( مسألة 4 ) : محلّ النيّة « 1 » في الواجب المعيّن - رمضاناً كان أو غيره - مع التنبّه المقارنة لطلوع الفجر الصادق أو في أيّ جزء من ليلة اليوم الذي يريد صومه وإن نام أو تناول المفطر بعدها فيها مع استمرار العزم على مقتضاها إلى طلوع الفجر . هذا مع التنبّه والالتفات ، وأمّا مع النسيان أو الغفلة أو الجهل بكونه رمضاناً فيمتدّ وقتها إلى الزوال لو لم يتناول المفطر قبله ، وكذا لو فاتته النيّة
هامش
( 1 ) - لا محلّ لها شرعاً ، بل المعيار حصول الصوم عن عزم باقٍ في النفس ولو ذهل عنه بنوم‌وغيره ، ولا فرق في حدوث هذا العزم مقارناً لطلوع الفجر أو قبله في أجزاء ليلة اليوم الذي يريد صومه أو قبلها ، فلو عزم على صوم الغد من اليوم الماضي ونام على هذا العزم إلى آخر النهار صحّ على الأصحّ .