( مسألة 28 ) : المدار في عين الرائي واذُن السامع وصوت المؤذّن والهواء على المتوسّط المعتدل .
( مسألة 29 ) : يكفي في خفاء الأذان عدم تميّز فصوله ، ويحتمل أن يكون المعتبر خفاء أصل الصوت حتّى المتردّد بين كونه أذاناً أو غيره ، أو خفاؤه بحيث لا يتميّز « 1 » بين كونه أذاناً أو غيره ، فينبغي رعاية الاحتياط في جميع الصور .
( مسألة 30 ) : إذا لم يكن هناك بيوت ولا جدران يعتبر التقدير ، نعم في بيوت الأعراب ونحوهم ممّن لا جدران لبيوتهم يكفي « 2 » خفاؤها ولا يحتاج إلى تقدير الجدران .
( مسألة 31 ) : إذا شكّ في البلوغ إلى حدّ الترخّص بنى على عدمه « 3 » ، فيبقى على التمام في الذهاب وعلى القصر في الإياب .
( مسألة 32 ) : إذا كان في السفينة ونحوها ، فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص بنيّة التمام ، ثمّ وصل إليه في الأثناء ، فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتمّها قصراً وصحّت « 4 » ، وإن كان بعده ففيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بإتمامها تماماً ثمّ إعادتها قصراً ، ولو كان في حال
هامش
( 1 ) - هذا هو الأقوى .
( 2 ) - فيها تأمّل فالأحوط تقديرها .
( 3 ) - إلّاإذا استلزم محذوراً كمخالفة العلم الإجمالي أو التفصيلي ببطلان صلاته ، كمن صلّىالظهر تماماً في الذهاب في مكان وأراد إتيان العصر في الإياب فيه قصراً .
( 4 ) - إذا اعتقد إتمامها قبل حدّ الترخّص ، وإلّا فإن لم يدخل في الركعة الثالثة ووصل إلىالحدّ أتمّها قصراً وصحّت ، ومع الدخول فيها فمحلّ إشكال ، فالأحوط إتمامها قصراً ثمّ إعادتها تماماً ، أو تماماً ثمّ إعادتها قصراً .