تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
أثنائها أو على رأسها ، أو كان له وطن كذلك وقد قصد المرور به ، فإنّه يتمّ حينئذٍ ، وكذا لو كان متردّداً في نيّة الإقامة أو المرور في المنزل المزبور على وجه ينافي القصد إلى قطع المسافة . أمّا إذا لم يكن كذلك ، كما إذا قصدها ولكن يحتمل « 1 » عروض مقتضٍ لنيّة الإقامة أو المرور في المنزل في الأثناء ، فإنّه يقصّر . ( مسألة 14 ) : لو كان حين الشروع قاصداً للإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية أو كان متردّداً ثمّ عدل وبنى على عدم الأمرين فإن كان ما بقي بعد العدول مسافة - ولو ملفّقة - قصّر وإلّا فلا . ( مسألة 15 ) : لو لم يكن من نيّته الإقامة وقطع مقداراً من المسافة ، ثمّ بدا له قبل بلوغ الثمانية ، ثمّ عدل عمّا بدا له وعزم على عدم الإقامة ، فإذا كان ما بقي بعد العدول عمّا بدا له مسافة قصّر بلا إشكال ، وكذا إن لم يكن كذلك ولم يقطع بين العزمين شيئاً . وأمّا إن قطع شيئاً بينهما فهل يضمّ ما مضى قبل العدول إلى ما بقي إذا كان المجموع مسافة بإسقاط ما تخلّل في البين ؟ فيه إشكال « 2 » ، فلا يترك الاحتياط بالجمع ، نظير ما مرّ في الشرط الثالث . خامسها : أن يكون السفر سائغاً ، فلو كان معصية لم يقصّر ؛ سواء كان نفسه معصية كإباق العبد ونحوه ، أو غايته كالسفر لقطع الطريق ونيل المظالم من قبل السلطان ونحو ذلك . نعم ليس منه ما وقع المحرّم في أثنائه مثل الغيبة ونحوها
هامش
( 1 ) - احتمالًا لا يعتني به العقلاء ، كاحتمال حدوث مرض أو غيره ممّا يكون مخالفاً للأصل‌العقلائي ، وأمّا مع احتمال عروض عارض يعتني به فمن قبيل التردّد في النيّة ، وكذا الحال في احتمال عروض المقتضي لنيّة الإقامة أو المرور بالوطن في الفرع الآتي . ( 2 ) - قد مرّ أنّه لا يبعد العود إلى التقصير ، خصوصاً إذا كان القطع يسيراً ، ولا ينبغي ترك‌الاحتياط المزبور .