تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
( مسألة 6 ) : تثبت المسافة بالعلم وبالبيّنة ، بل وخبر العدل الواحد في وجه لا يخلو من إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع . فلو شكّ في بلوغها أو ظنّ به بقي على التمام . ولا يكلّف الاختبار بالمسافة المستلزم للحرج ، نعم يجب « 1 » السؤال ونحوه عنها . ولو شكّ العامّي « 2 » في مقدار المسافة شرعاً من جهة جهله بها وجب عليه الاحتياط بالجمع . ( مسألة 7 ) : لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ، ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة ، وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ ، ثمّ ظهر كونه مسافة ، فإنّه يجب عليه الإعادة في الوقت على الأقوى وفي خارجه على الأحوط . ( مسألة 8 ) : في المسافة المستديرة الذهاب هو السير إلى المقصد إذا كان في منتصف الدائرة ؛ أعني النقطة المقابلة لمبدأ السير أو بعده ، وأمّا لو كان المقصد قبله ففيه إشكال « 3 » ، فعلى المختار - من اعتبار عدم كون الذهاب أقلّ من أربعة - إذا كان المجموع ثمانية وكان من البلد إليه أقلّ من أربعة فلا يترك الاحتياط بالجمع . ثانيها : قصد قطع المسافة من حين الخروج ، فلو قصد ما دونها وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقداراً آخر دونها وهكذا ، يتمّ في الذهاب وإن كان المجموع أزيد من مسافة التقصير بكثير . نعم لو شرع في العود يقصّر إذا كملت المسافة
هامش
( 1 ) - على الأحوط . ( 2 ) - ولم يتمكّن من التقليد . ( 3 ) - الأقوى كون الذهاب هو السير إلى النقطة المقابلة للبلد ، فإذا كان إليها أربعة تحصل‌المسافة وإن كان شغله فيما قبلها .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 271 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )