تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
( مسألة 1 ) : الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله عرض أربع وعشرين إصبعاً ، وكلّ إصبع عرض سبع شعيرات ، وكلّ شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون ، فإن نقصت عن ذلك ولو يسيراً بقي على التمام . ( مسألة 2 ) : إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة وجب القصر بخلاف العكس ، ولو تردّد في أقلّ من أربعة فراسخ ذاهباً وجائياً مرّات حتّى بلغ المجموع ثمانية لم يقصّر وإن لم يصل إلى حدّ الترخّص ، فلا بدّ في التلفيق أن يكون المجموع من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانية . ( مسألة 3 ) : لو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة دون الأقرب ، فإن سلك الأبعد قصّر ، وإن سلك الأقرب أتمّ ، وإذا ذهب من الأقرب ورجع من الأبعد فإذا كان الأقرب أربعة فراسخ أو أزيد قصّر دون ما إذا كان أقلّ . ( مسألة 4 ) : مبدأ حساب المسافة سور البلد وفيما لا سور له آخر البيوت ، هذا في غير البلدان الكبار الخارقة ، وأمّا فيها فهو آخر المحلّة إذا كان منفصل المحالّ « 1 » ، وأمّا مع الاتّصال ففيه إشكال لا يترك الاحتياط بالجمع فيها فيما إذا لم يبلغ المسافة من آخر البلد وكان بمقدارها إذا لوحظ آخر المحلّة « 2 » . ( مسألة 5 ) : إذا كان قاصداً للرواح إلى بلد ، وكان شاكّاً في كونه مسافة أو معتقداً للعدم ، ثمّ بان في أثناء السير كونه مسافة يقصّر وإن لم يكن الباقي مسافة .
هامش
( 1 ) - بحيث تكون المحلّات كالقرى المتقاربة ، وإلّا ففيه الإشكال الآتي . ( 2 ) - بل إذا لوحظ من منزله وإن كان القول بأنّ مبدأ الحساب في مثلها من منزله ليس ببعيد .