حاضراً وفي آخر الوقت مسافراً أو بالعكس ، فالعبرة بحال الفوت على الأصحّ « 1 » ، فيقضي قصراً في الأوّل وتماماً في الثاني ، وإذا فاتته فيما يجب عليه فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام فالقضاء كذلك .
( مسألة 6 ) : إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير ، فالظاهر التخيير في القضاء أيضاً إذا قضاها في تلك الأماكن ، وتعيّن القصر « 2 » إذا قضاها في غيرها .
( مسألة 7 ) : يستحبّ « 3 » قضاء النوافل الرواتب ، ومن عجز عن قضائها استحبّ له التصدّق « 4 » عن كلّ ركعتين بمدّ ، وإن لم يتمكّن فعن كلّ أربع ركعات بمدّ ، وإن لم يتمكّن فمدّ لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار .
( مسألة 8 ) : إذا تعدّدت الفوائت فالأقوى « 5 » عدم وجوب الترتيب في قضائها ؛ بمعنى تقديم قضاء السابق في الفوات على اللاحق إلّاإذا كانت من يوم واحد وكان الترتيب معتبراً في أدائها شرعاً كالظهرين والعشاءين ، فإذا فات الظهر من يوم والعصر من يوم آخر ، أو الصبح من يوم والظهر من يوم آخر يجوز له تقديم قضاء ما تأخّر فواته ، وكذا إذا فات الصبح والظهر معاً أو العصر والمغرب أو العصر والعشاء من يوم واحد ، بخلاف ما إذا فات الظهران أو العشاءان من يوم واحد ، فإنّه لا يجوز تقديم قضاء العصر على الظهر والعشاء
هامش
( 1 ) - لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع .
( 2 ) - على الأحوط .
( 3 ) - وتتأكّد كراهة تركه إذا شغله عنها جمع الدنيا .
( 4 ) - بقدر طوله ، وأدنى ذلك ما ذكر .
( 5 ) - بل الأقوى وجوبه مطلقاً مع العلم بالترتيب ، وأمّا مع الجهل فالأحوط ذلك وإن كانعدمه لا يخلو من قوّة .