عن الطهارة المائية الظاهر جواز « 1 » القضاء مع الترابية ، حتّى مع رجاء زوال العذر فيما بعد .
( مسألة 13 ) : لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فيجوز الاشتغال بالحاضرة لمن عليه القضاء ، وإن كان الأحوط « 2 » تقديمها عليها خصوصاً في فائتة ذلك اليوم ، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحبّ له العدول منها إليها إذا لم يتجاوز محلّ العدول .
( مسألة 14 ) : يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى ، كما يجوز الإتيان بها أيضاً بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة .
( مسألة 15 ) : يجوز الإتيان بالقضاء جماعة ؛ سواء كان الإمام قاضياً أو مؤدّياً ، بل يستحبّ ذلك ، ولا يجب اتّحاد صلاة الإمام والمأموم .
( مسألة 16 ) : يجب على الوليّ - وهو الولد الأكبر - قضاء ما فات عن والده من الصلاة لعذر ؛ من نوم أو مرض « 3 » ونحو ذلك ، والأحوط « 4 » إلحاق الوالدة بالوالد ، وما تركه عمداً بما تركه لعذر ، بل لا يترك « 5 » الاحتياط في الثاني . نعم الظاهر « 6 » أنّه لا يجب عليه قضاء ما أتى به فاسداً من جهة إخلاله بما اعتبر فيه .
هامش
( 1 ) - لا يخلو من إشكال مع الرجاء وإن كان له وجه ، فالأحوط تأخيره إلى الوجدان .
( 2 ) - لا ينبغي تركه وكذا ترك العدول منها إلى الفائتة .
( 3 ) - ليس المرض عذراً يسوّغ ترك الصلاة رأساً .
( 4 ) - والأقوى عدم الإلحاق .
( 5 ) - بل الأقوى عدم الفرق بين العمد وغيره ، نعم لا يبعد عدم إلحاق ما تركه عصياناًوطغياناً ، وإن كان الأحوط إلحاقه أيضاً ، بل لا يترك هذا الاحتياط .
( 6 ) - بل الظاهر وجوبه عليه .