تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
والظهر ثمّ ركعتين للعصر ثمّ مغرب ثمّ ركعتين للعشاء ، وإن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً ، أتى بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر ثمّ ركعتين للعصر ثمّ المغرب ثمّ ركعتين للعشاء ثمّ أربع ركعات للظهر ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء . وإذا علم أنّ عليه ثلاثاً من الخمس وكان حاضراً ، وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب ، وإن كان في السفر يكفيه أربع صلوات ؛ ركعتان مردّدتان بين الصبح والظهر ثمّ ركعتان للعصر ثمّ المغرب ثمّ العشاء . وإذا علم بفوات أربع منها أتى بالخمس تماماً إذا كان في الحضر وقصراً إذا كان في السفر . ( مسألة 10 ) : إذا علم بفوات صلاة معيّنة كالصبح - مثلًا - مرّات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى ، ولكنّ الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده ، بل الاحتياط فيه لا يترك « 1 » ، وكذلك الحال فيما إذا فاتت منه صلوات أيّام لا يعلم عددها . ( مسألة 11 ) : لا يجب الفور في القضاء ، بل هو موسّع ما دام العمر إذا لم ينجرّ إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به . ( مسألة 12 ) : الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر إلّا إذا علم ببقائه إلى آخر العمر أو خاف « 2 » مفاجأة الموت ، نعم فيما إذا كان معذوراً
هامش
( 1 ) - لا بأس بتركه ، لكن ينبغي أن يأتي بها مكرّراً حتّى يغلب على ظنّه الإتيان ، ولو كرّرهاحتّى حصل العلم بالفراغ مطلقاً فهو أحسن . ( 2 ) - بظهور أماراته .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 256 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )