على المغرب ، ولكنّ الأحوط ملاحظة الترتيب مطلقاً .
( مسألة 9 ) : لو علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين ، يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمّة مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء مخيّراً فيها بين الجهر والإخفات ، وإذا كان مسافراً يكفيه مغرب وركعتان مردّدتان بين الأربع . وإن لم يعلم أنّه كان حاضراً أو مسافراً يأتي بمغرب وركعتين مردّدتين بين الأربع وأربع ركعات مردّدة بين الثلاث . وإذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس من يوم أتى بصبح ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر ثمّ مغرب ثمّ عشاء « 1 » . وإذا علم أنّه كان في السفر أتى باثنتين مردّدتين بين الصبح
هامش
( 1 ) - بل يأتي بأربع مردّدة بين العصر والعشاء ، ولا يجوز الاكتفاء بالعشاء ؛ لاحتمال أنيكون المتروك الظهر والعصر ، وله أن يأتي بأربع مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء وأربع مردّدة بين العصر والعشاء ، وإذا علم أنّه في السفر أتى بركعتين مردّدتين بين الأربع وبمغرب وركعتين مردّدتين بين الثلاث ما عدا الأولى ، وله أن يأتي بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر وركعتين مردّدتين بين الظهرين والعشاء ، ولا يجوز الاكتفاء بما في المتن ؛ لاحتمال أن يكون المتروك الصبح والظهر . وإن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً أتى بركعتين مردّدتين بين الأربع وبمغرب وركعتين مردّدتين بين الثلاث ما عدا الأولى وأربع مردّدة بين الظهرين والعشاء وأربع مردّدة بين العصر والعشاء ، ولا يجوز الاكتفاء بما في المتن ؛ لاحتمال أن يكون المتروك هو الصبح والظهر في السفر أو العصر والعشاء في الحضر . وإذا علم أنّ عليه ثلاثاً من الخمس يأتي بالخمس إن كان في الحضر وإن كان في السفر يأتي بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهرين وركعتين مردّدتين بين الظهرين والعشاء وبمغرب وركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء ، ولا يجوز الاكتفاء بما في المتن ؛ لاحتمال أن يكون المتروك الصبح والظهر وتتصوّر طرق اخر للتخلّص ، والميزان : هو العلم بإتيان جميع المحتملات .