تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
وإن كان الأولى الصلاة عند الرأس على وجه لا يساوي الإمام . وكذا تكره وبين يديه نار مضرمة أو سراج أو تمثال ذي الروح وتزول في الأخير بالتغطية ، وتكره وبين يديه مصحف أو كتاب مفتوح أو كان مقابله باب مفتوح أو حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها ، وترتفع بستره .

المقدّمة الخامسة : في الأذان والإقامة

( مسألة 1 ) : الأذان والإقامة لا إشكال في تأكّد رجحانهما للصلوات الخمس أداءً وقضاءً ، حضراً وسفراً ، في الصحّة والمرض ، للجامع والمنفرد ، للرجال والنساء ، حتّى قال بعض بوجوبهما ، وخصّه بعض بالصبح والمغرب وبعضهم بالجماعة ، والأقوى استحباب الأذان مطلقاً ، وأمّا الإقامة فلا يترك « 1 » الاحتياط في الإتيان بها بالنسبة إلى الرجال في كلّ من الصلوات الخمس . ( مسألة 2 ) : يسقط الأذان في العصر والعشاء إذا جمع بينهما وبين الظهر والمغرب ؛ من غير فرق بين موارد استحباب الجمع ، مثل عصر يوم الجمعة وعصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد في المزدلفة ؛ حيث إنّه يستحبّ الجمع بين الصلاتين في هذه المواضع الثلاثة وبين غيرها . ويتحقّق التفريق المقابل للجمع بطول الزمان بين الصلاتين وبفعل النافلة الموظّفة بينهما على الأقوى . فبإتيان نافلة العصر بين الظهرين ونافلة المغرب بين العشاءين يتحقّق التفريق الموجب لعدم سقوط الأذان . والأقوى « 2 » أنّ سقوط الأذان في موارد الجمع عزيمة ؛ بمعنى
هامش
( 1 ) - الأقوى استحبابها ، لكن في تركها بل في ترك الأذان حرمان عن ثواب جزيل . ( 2 ) - الأقوائية في غير عصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد بمزدلفة ممنوعة .