تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
خامسها : ذهاب الثلثين في العصير بالنار أو بالشمس إذا غلى بأحدهما ، فإنّه مطهّر للثلث الباقي بناءً على النجاسة ، وقد مرّ أنّ الأقوى طهارته فلا يؤثّر التثليث إلّافي حلّيته . وأمّا إذا غلى بنفسه « 1 » فقد مرّ أنّ الأقوى نجاسته ، وحينئذٍ لا يؤثّر التثليث في زوالها بل يتوقّف طهارته على صيرورته خلًاّ . سادسها : الانتقال ، فإنّه موجب لطهارة المنتقل إذا أضيف إلى المنتقل إليه وعدّ جزءاً منه ، كانتقال دم ذي النفس إلى غير ذي النفس ، وكذا لو كان المنتقل غير الدم والمنتقل إليه غير الحيوان من النبات وغيره . ولو علم عدم الإضافة أو شكّ فيها من حيث عدم الاستقرار في بطن الحيوان - مثلًا - على وجه يستند إليه كالدم الذي يمصّه العلق بقي على النجاسة . سابعها : الإسلام ، فإنّه مطهّر للكافر بجميع أقسامه حتّى الرجل المرتدّ عن فطرة إذا علم توبته فضلًا عن الامرأة . ويتبع الكافر فضلاته المتّصلة به ؛ من شعره وظفره وبصاقه ونخامته وقيحه ونحو ذلك . ثامنها : التبعية ، فإنّ الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة ؛ أباً كان أو جدّاً أو امّاً ، كما أنّ الطفل يتبع « 2 » السابي المسلم إذا لم يكن معه أحد آبائه على إشكال . ويتبع الميّت بعد طهارته آلات تغسيله من السدّة والخرقة الموضوعة عليه وثيابه التي غسّل فيها ويد الغاسل « 3 » ، وفي باقي بدنه وثيابه إشكال ؛ أحوطه العدم ، بل الأولى الاحتياط فيما عدا يد الغاسل .
هامش
( 1 ) - قد مرّ أنّ الحكم بالنجاسة وتوقّف زوالها على الانقلاب خلًاّ موقوف على إحراز أنّه مع‌الغليان بنفسه يصير مسكراً ، ومع الشكّ محكوم بالطهارة . ( 2 ) - عدم التبعية لا يخلو من قوّة . ( 3 ) - والخرقة الملفوفة بها حين غسله .