تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
تاسعها : زوال عين النجاسة بالنسبة إلى الصامت من الحيوان وبواطن الإنسان ، فيطهر منقار الدجاجة الملوّث بالعذرة بمجرّد زوال عينها وجفاف رطوبتها ، وكذا بدن الدابّة المجروح وفم الهرّة الملوّث بالدم وولد الحيوان المتلطّخ به عند الولادة بمجرّد زوال الدم عنها ، وكذا يطهر فم الإنسان إذا أكل أو شرب شيئاً متنجّساً أو نجساً كالدم والخمر بمجرّد بلعه . عاشرها : الغيبة ، فإنّها مطهّرة للإنسان وثيابه وفرشه وأوانيه وغيرها من توابعه إذا كان عالماً « 1 » بالنجاسة واحتمل تطهيره لها ، من غير فرق بين المتسامح في دينه وعدمه . حادي عشرها : استبراء الجلّال من الحيوان المحلّل بما يخرجه عن اسم الجلل ، فإنّه مطهّر لبوله وخرئه . والأحوط مع زوال « 2 » اسم الجلل استبراء الحيوان في المدّة المنصوصة للحيوانات ؛ وهي في الإبل أربعون يوماً ، وفي البقرة ثلاثون ، وفي الغنم عشرة أيّام ، وفي البطّة خمسة أو سبعة ، وفي الدجاجة ثلاثة أيّام ، وفي غيرها يكفي زوال الاسم .

القول : في الأواني

( مسألة 1 ) : أواني الكفّار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية ، وكذا كلّ ما في أيديهم من اللباس والفرش
هامش
( 1 ) - لا يبعد عدم اعتباره ، بل يعامل معه معاملة الطهارة إلّامع العلم ببقاء النجاسة ؛ كان‌عالماً بها أم لا ، معتقداً لنجاسة ما أصابه أم لا ، والاحتياط حسن . ( 2 ) - لا يترك في الإبل بما ذكر ، وفي البقر عشرون يوماً ، وفي الغنم بما ذكر ، وفي البطّةخمسة أيّام ، وفي الدجاجة بما ذكر ، بل لا يخلو كلّ ذلك من قوّة .