بإشراقها عليه « 1 » على الوجه المذكور دون المتعدّد المتلاصق إذا أشرقت على بعضه .
( مسألة 9 ) : إذا كانت الأرض أو نحوها جافّة وأريد تطهيرها بالشمس يصبّ عليها الماء الطاهر أو النجس ممّا يورث الرطوبة فيها حتّى تجفّفها فتطهر .
( مسألة 10 ) : الحصى والتراب والطين والأحجار ما دامت واقعة على الأرض « 2 » تكون بحكمها وإن اخذت منها ألحقت بالمنقولات ، وإن أعيدت عاد حكمها . وكذلك المسمار « 3 » الثابت في الأرض أو البناء يلحقهما في الحكم ، وإذا قلع زال حكمه وإذا أعيد عاد وهكذا كلّ ما يشبه ذلك .
رابعها : الاستحالة إلى جسم آخر ، فيطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً أو بخاراً ؛ سواء كان نجساً أو متنجّساً ، وكذا المستحيل بُخاراً بغيرها « 4 » . أمّا ما أحالته فحماً أو خزفاً أو آجراً أو جصّاً أو نورة فهو باقٍ على النجاسة . ويطهر كلّ حيوان تكوّن من نجس أو متنجّس كدود العذرة والميتة ، ويطهر الخمر بانقلابه خلًاّ بنفسه أو بعلاج كطرح جسم فيه ونحوه ؛ سواء استهلك الجسم أو لا ، نعم لو تنجّس الخمر بنجاسة خارجية ثمّ انقلب خلًاّ لم يطهر على الأحوط .
هامش
( 1 ) - وجفّ باطنه بسبب إشراقها على الظاهر ويكون باطنه المتنجّس متّصلًا بظاهرهالمتنجّس على الأحوط ، فلو كان الباطن فقط نجساً أو كان بين الظاهر والباطن فصل بالجزء الطاهر بقي الباطن على نجاسته على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة .
( 2 ) - وتعدّ جزءاً منها عرفاً .
( 3 ) - قد مرّ الإشكال في مثله ، والتفصيل بين المسامير والأوتاد المستدخلة فيالبناء وغيرها .
( 4 ) - أو رماداً أو دخاناً كما صار كذلك بالقوّة البرقية .