وغير ذلك . نعم ما كان في أيديهم من الجلود محكومة بالنجاسة إذا علم كونها من الحيوان الذي له نفس سائلة ولم يعلم تذكية حيوانها ولم يعلم سبق يد مسلم عليها ، وكذلك الحال في اللحوم والشحوم التي في أيديهم بل في سوقهم ، فإنّها محكومة بالنجاسة مع الشروط المزبورة .
( مسألة 2 ) : يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب والطهارة من الحدث والخبث وغيرها ، والمحرّم « 1 » نفس استعمالها وتناول المأكول أو المشروب - مثلًا - منها دون المأكول والمشروب ، فلو أكل منها طعاماً مباحاً في نهار شهر رمضان لا يكون مفطراً بالحرام وإن ارتكب الحرام من جهة التناول منها واستعمالها . ويدخل في استعمالها « 2 » المحرّم على الأحوط وضعها على الرفوف للتزيين بل وتزيين المساجد والمشاهد بها ، وهل يحرم اقتناؤها من غير استعمال ؟ فيه تردّد « 3 » وإشكال . ويحرم استعمال الملبّس « 4 » بأحدهما إذا كان على وجه لو انفصل كان إناءً مستقلًاّ ، دون ما إذا لم يكن كذلك ، ودون المفضّض
هامش
( 1 ) - بل المحرّم الأكل والشرب فيها أو منها ؛ لا تناول المأكول والمشروب منها ولا نفسالمأكول والمشروب . هذا في الأكل والشرب ، وأمّا في غيرهما فالمحرّم استعمالها ، فإذا اغترف منها للوضوء يكون الاغتراف محرّماً لا الوضوء . وهل التناول الذي هو مقدّمة للأكل والشرب أيضاً محرّم من باب حرمة مطلق الاستعمال حتّى يكون في الأكل والشرب محرّمان : الأكل والشرب ، والاستعمال بالتناول ؟ فيه تأمّل وإشكال ، وإن كان عدم حرمة الثاني لا يخلو من قوّة .
( 2 ) - فيه إشكال ، بل عدم الحرمة لا يخلو من قرب .
( 3 ) - الأقوى عدم حرمته .
( 4 ) - على الأحوط .