والمموّه بأحدهما . والممتزج منهما بحكم أحدهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ، بخلاف الممتزج من أحدهما بغيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما .
( مسألة 3 ) : الظاهر أنّ المراد من الأواني ما يستعمل في الأكل والشرب والطبخ والغسل أو العجن ، مثل الكأس والكوز والقصاع والقدور والجفان والأقداح والطست والسماور والقوري والفنجان بل وكوز القليان والنعلبكي والقاشق « 1 » ، فلا يشمل مثل رأس القليان ورأس الشطب وغلاف السيف والخنجر والسكّين والصندوق وما يصنع بيتاً للتعويذ وقاب الساعة والقنديل والخلخال وإن كان مجوّفاً ، وفي شمولها للهاون والمجامر والمباخر وظروف الغالية والمعجون والترياك ونحو ذلك تردّد وإشكال ، فلا يترك الاحتياط .
( مسألة 4 ) : كما يحرم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضّة بوضعها على فمه وأخذ اللقمة منها - مثلًا - كذلك يحرم تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد الأكل والشرب . نعم لو كان تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد التخلّص من الحرام لا بأس به ، بل ولا يحرم الأكل والشرب أيضاً من ذلك الإناء بعد ذلك ، بل لا يبعد أن يكون المحرّم في الصورة الأولى أيضاً نفس التفريغ في إناء آخر بذلك القصد دون الأكل أو الشرب من ذلك الإناء . فلو كان الصابّ منها في إناء آخر شخص وأكل أو شرب منه شخص آخر كان الصابّ مرتكباً للحرام بسبب صبّه دون
هامش
( 1 ) - على الأحوط .