تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
في الكرّ أو الجاري فيطهر ، وإن نفذ فيه الماء النجس يصبر « 1 » حتّى يعلم بنفوذ الماء الطاهر إلى حيث نفذ فيه الماء النجس ، ولا يحتاج إلى التجفيف وإن كان أحوط ، بل لا يبعد تطهيره بالقليل ؛ بأن يجعل في ظرف ويصبّ عليه الماء ثمّ يراق غسالته ، ويطهر الظرف أيضاً بالتبع ، والأحوط التثليث . ( مسألة 6 ) : اللحم المطبوخ بالماء النجس يمكن تطهيره في الكثير بل والقليل أيضاً إذا صبّ عليه الماء ونفذ فيه « 2 » إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس . وكذا يمكن تطهير الكوز الذي صنع من طين نجس بوضعه في الكثير أو الجاري فنفذ الماء في أعماقه . ( مسألة 7 ) : إذا غسل ثوبه المتنجّس ثمّ رأى فيه شيئاً من الطين أو الأشنان لا يضرّ « 3 » ذلك بتطهيره ، بل يحكم بطهارته أيضاً ؛ لانغساله بغسل الثوب . ( مسألة 8 ) : إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقى منه بين أسنانه باقٍ على نجاسته ويطهر بالمضمضة « 4 » ، وأمّا إذا كان الطعام طاهراً وخرج الدم من بين أسنانه فإن لم يلاقه الدم - وإن لاقاه الريق الملاقي له - فهو طاهر ، وإن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال « 5 » .
هامش
( 1 ) - قد مرّ الإشكال في أمثالهما ، وأمّا تطهير بواطنها بالقليل فلا يمكن . ( 2 ) - الماء مع بقاء إطلاقه وإخراج الغسالة . ( 3 ) - إذا علم عدم منعه وصول الماء إلى الثوب ، وفي الاكتفاء بالاحتمال إشكال ، بل في الحكم بطهارته أيضاً لا بدّ من العلم بانغساله ولا يكفي الاحتمال على الأحوط . ( 4 ) - مع مراعاة شرائط التطهير . ( 5 ) - أحوطه ذلك .