تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
التعفير ، نعم هو أحوط في الثاني قبل السبع . وينبغي غسله سبعاً أيضاً لموت الفأرة ولشرب النبيذ فيه أو الخمر أو المسكر ومباشرة الكلب وإن لم يجب ذلك ، وإنّما الواجب أن يغسل بالقليل ثلاثاً كما يغسل من غيرها من النجاسات . ( مسألة 3 ) : تطهير الأواني الصغيرة والكبيرة ضيّقة الرأس وواسعته بالكثير والجاري واضح ؛ بأن توضع فيه حتّى يستولي « 1 » عليها الماء . وأمّا بالقليل فبصبّ الماء فيها وإدارته حتّى يستوعب جميع أجزائها بالإجراء الذي يتحقّق به الغسل ثمّ يراق منها ، يفعل ذلك بها ثلاثاً . والأحوط الفورية في الإدارة عقيب الصبّ فيها والإفراغ عقيب الإدارة على جميع أجزائها ، هذا في الأواني الصغار والكبار التي يمكن فيها الإدارة والإفراغ عقيبها . وأمّا الأواني الكبار المثبتة والحياض ونحوها فتطهيرها بإجراء الماء عليها حتّى يستوعب جميع أجزائها ثمّ يخرج حينئذٍ ماء الغسالة المجتمع في وسطها - مثلًا - بنزح وغيره من غير اعتبار للفورية المزبورة ، بل لا يعتبر « 2 » تطهير آلة النزح إذا أريد عودها إليه ، كما أنّه لا بأس بما يتقاطر فيه حال النزح وإن كان الأحوط ذلك كلّه . ( مسألة 4 ) : إذا تنجّس التنّور يطهر بصبّ الماء في الموضع النجس من فوق إلى تحت ولا يحتاج إلى التثليث ؛ لعدم كونه من الأواني . فيصبّ عليه مرّتين إذا تنجّس بالبول ، وفي غيره يكفي المرّة . ( مسألة 5 ) : إذا تنجّس الأرز أو الماش ونحوهما يجعل في وصلة ويغمس
هامش
( 1 ) - يفعل ذلك ثلاثاً على الأحوط كما مرّ . ( 2 ) - بل يعتبر على الأحوط .