تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
بالتراب مسحه بالتراب الخالص أوّلًا ، ثمّ غسله بوضع ماء عليه بحيث لا يخرجه عن اسم التراب ، ثمّ يوضع ماء « 1 » عليه بحيث لا يخرجه التراب عن اسم الإطلاق . وفي إلحاق مطلق مباشرته بالفم كاللطع ونحوه والشرب بلا ولوغ بالولوغ وجه قويّ « 2 » ، بل إلحاق مطلق مباشرته ولو بباقي أعضائه به لا يخلو من وجه ، وكذا مباشرة لعابه من غير ولوغ . والاحتياط في الجميع بالجمع بين التعفير والغسل بالماء ثلاثاً « 3 » لا ينبغي تركه . ( مسألة 1 ) : لو كانت الآنية المتنجّسة بالولوغ ممّا يتعذّر تعفيرها بالتراب لضيق رأس أو غيره فلا يسقط تعفيرها بما يمكن ولو بإدخال التراب فيها وتحريكها تحريكاً عنيفاً « 4 » ، ولو فرض التعذّر أصلًا لم يبعد البقاء على النجاسة حينئذٍ . ولا يسقط التعفير بالغسل بالماء الكثير والجاري ، بل والأحوط « 5 » - احتياطاً شديداً - عدم سقوط العدد أيضاً . نعم لا يبعد سقوطهما « 6 » في ماء المطر ولكن لا يترك الاحتياط بالتعفير فيه أيضاً . ( مسألة 2 ) : يجب غسل الإناء سبعاً لموت الجرذ ولشرب الخنزير ولا يجب
هامش
( 1 ) - هذا الاحتياط ضعيف جدّاً . ( 2 ) - في قوّته تأمّل ، لكن لا يترك الاحتياط ، وكذا لا يترك في مباشرة لعابه من غير ولوغ ، ولا يلحق به مباشرته بباقي أعضائه على الأقوى ، والاحتياط حسن . ( 3 ) - لم يتّضح وجه معتدّ به للاحتياط بثلاث غسلات . ( 4 ) - في الاكتفاء به تأمّل إذا لم يصدق الغسل بالتراب والتعفير به ، نعم لو وضع خرقة علىرأس عود وأدخل فيه وحرّكها عنيفاً ليحصل التعفير كفى . ( 5 ) - لا يترك كما مرّ . ( 6 ) - قد مرّ أنّ الأقوى عدم سقوط التعفير فيه .