إلى المربّي ، ولا من ذات الثوب إلى ذات الثياب المتعدّدة مع عدم الحاجة إلى لبسهنّ جميعاً وإلّا كانت كذات الثوب الواحد .
القول : في المطهّرات
وهي أحد عشر :
أوّلها : الماء ، ويطهّر به كلّ متنجّس حتّى الماء ، كما تقدّم في فصل المياه ، وقد مرّ كيفية تطهيره به ، وأمّا كيفية تطهير غيره به فيكفي في المطر استيلاؤه على المتنجّس بعد زوال العين كما مرّ « 1 » وكذا في الكرّ والجاري « 2 » على الأظهر ، فلا يحتاج في التطهير بهما إلى العصر فيما يقبله كالثياب ، ولا التعدّد ؛ من غير فرق بين أنواع النجاسات وأصناف « 3 » المتنجّسات ، فيطهر المتنجّس الذي لا ينفذ فيه الماء والنجاسة كالبدن بمجرّد غمسه في الكرّ « 4 » والجاري بعد زوال عين النجاسة وإزالة المانع لو كان ، وكذلك الثوب المتنجّس ونحوه ممّا يرسب فيه الماء ويمكن عصره ، والأولى والأحوط فيه تحريكه في الماء بحيث يتخلّل الماء في أعماقه ، وأحوط منه عصره أو ما يقوم مقامه كالفرك والغمز بالكفّ
هامش
( 1 ) - وقد مرّ اعتبار التعفير في الولوغ .
( 2 ) - فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بمثل العصر أو ما يقوم مقامه من الفرك والغمز ونحوهما فيما يقبله .
( 3 ) - في الإناء المتنجّس بالولوغ إشكال ، فالأحوط تطهيره بهما كتطهيره بالقليل ، وكذا فيشرب الخنزير وموت الجرذ بل في مطلق الإناء المتنجّس .
( 4 ) - الأحوط في المتنجّس بالبول التعدّد في الكرّ كالقليل .