تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
غيرها وشكّ في أنّه أقلّ من الدرهم أم لا ، فالأحوط « 1 » عدم العفو ، إلّاإذا كان مسبوقاً بالأقلّية وشكّ في زيادته . ( مسألة 4 ) : المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقلّ من الدرهم ، ولكنّ الدم الأقلّ إذا أزيل عينه يبقى حكمه . الثالث : كلّ ما لا تتمّ به الصلاة منفرداً كالتكّة والجورب ونحوهما فإنّه معفوّ عنه إذا كان متنجّساً ولو بنجاسة من غير مأكول اللحم . نعم لا يعفى عمّا كان منه متّخذاً من النجس ، كجزء ميتة أو شعر كلب أو خنزير أو كافر . الرابع : ما صار من البواطن والتوابع ، كالميتة التي أكلها ، والخمر الذي شربه ، والدم النجس الذي أدخله تحت جلده ، والخيط النجس الذي خاط به جلده ، فإنّ ذلك معفوّ عنه في الصلاة . وأمّا حمل النجس فيها فالأحوط الاجتناب عنه ، خصوصاً الميتة ، بل وكذا المتنجّس « 2 » الذي تتمّ فيه الصلاة أيضاً . وأمّا ما لا تتمّ فيه الصلاة مثل السكّين والدراهم فالأقوى جواز الصلاة معه . الخامس : ثوب المربّية للطفل - امّاً كانت أو غيرها - فإنّه معفوّ عنه إن تنجّس ببوله وغسلته في اليوم والليلة مرّة « 3 » ولم يكن عندها غيره . ولا يتعدّى من البول إلى غيره ، ولا من الثوب إلى البدن على الأحوط « 4 » ، ولا من المربّية
هامش
( 1 ) - والأقوى العفو عنه إلّاإذا كان مسبوقاً بالأكثر من مقدار العفو وشكّ في صيرورته‌بمقداره . ( 2 ) - لا يخلو الجواز من رجحان . ( 3 ) - الأحوط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتلت بنجاسة الثوب فتصلّي معه الصلاة بطهر ثم‌ّصلّت فيه بقيّة الصلوات من غير لزوم التطهير ، بل لا يخلو من وجه . ( 4 ) - بل الأقوى .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 144 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )