( مسألة 9 ) : المتنجّس منجّس على الأقوى « 1 » وإن لم يجر « 2 » عليه أحكام ذلك النجس الذي تنجّس به ، فالمتنجّس بالبول إذا لاقى شيئاً ينجّسه ، لكن لا يكون ذلك الشيء كملاقي البول ، وكذلك الإناء الذي ولغ فيه الكلب إذا لاقى إناءً آخر ينجّسه ، لكن لا يكون الإناء الثاني بحكم الإناء الأوّل في وجوب تعفيره وهكذا .
( مسألة 10 ) : ملاقاة ما في الباطن بالنجاسة التي في الباطن لا ينجّسه ، فالنخامة إذا لاقت الدم في الباطن وخرجت غير متلطّخة به طاهرة .
نعم لو أدخل شيء من الخارج ولاقى النجاسة في الباطن فالأحوط « 3 » الاجتناب عنه .
القول : فيما يعفى عنه منها في الصلاة
( مسألة 1 ) : ما يعفى عنه منها في الصلاة أمور :
الأوّل : دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتّى يبرأ ، إلّاأنّ الأحوط « 4 »
هامش
( 1 ) - مع قلّة الواسطة كالاثنتين والثلاثة ، وفيما زادت على الأحوط وإن كان الأقرب معكثرتها عدم التنجيس .
( 2 ) - الأحوط إجراؤها ، فيغسل الملاقي لملاقي البول مرّتين ، وكذا الإناء الملاقي للإناء الذي ولغ فيه الكلب خصوصاً إذا صبّ ماء الولوغ فيه .
( 3 ) - وإن كان الأقوى عدم لزومه .
( 4 ) - إن كان ممّا لا مشقّة في تطهيره أو تبديله على النوع فالأحوط إزالته أو تبديل ثوبه ، إلّاأن يكون حرجاً عليه فلا يجب بمقدار الخروج عنه . فالميزان في العفو أحد الأمرين : إمّا أن يكون في التطهير والتبديل مشقّة على النوع فلا يجب مطلقاً ، أو يكونا حرجياً عليه مع عدم المشقّة النوعية فلا يجب بمقدار التخلّص عنه .