تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
إذا قامت البيّنة على وقوع قطرة من البول في أحد الإناءين ولا يدري أنّها وقعت في أيّ منهما فحينئذٍ يجب الاجتناب عنهما . ( مسألة 5 ) : إذا شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة مع الشكّ في زوالها كفى في وجوب الاجتناب عملًا بالاستصحاب . ( مسألة 6 ) : المراد بذي اليد كلّ من كان مستولياً « 1 » عليه ؛ سواء كان بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة بل أو غصب ، فإذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها ؛ من ثياب الزوج أو المولى أو ظروف البيت ، كفى في الحكم بالنجاسة ، بل وكذا إذا أخبرت المربّية للطفل بنجاسته أو نجاسة ثيابه . ( مسألة 7 ) : إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كلّ منهما في نجاسته ولو أخبر أحدهما بنجاسته والآخر بطهارته تساقطا « 2 » ، كما أنّ البيّنة تسقط عند التعارض ، ولو عارضت مع قول صاحب اليد تقدّم عليه . ( مسألة 8 ) : لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلًا أو فاسقاً ، وفي اعتبار قول الكافر إشكال « 3 » ، وكذا الصبيّ وإن لم يكن بعيداً إذا كان مراهقاً « 4 » .
هامش
( 1 ) - في إطلاقه تأمّل ؛ لأنّ في اعتبار قول المولى بالنسبة إلى نجاسة بدن عبده أو جاريته‌ولباسهما الذي تحت يديهما إشكالًا ، بل عدم اعتباره لا يخلو من قوّة ، خصوصاً إذا أخبرا بالطهارة فإنّ الأقوى اعتبار قولهما لا قوله . ( 2 ) - إن لم يكن إخباره بالطهارة مستنداً إلى الأصل ، وكذا في الفرعين الآتيين ، فلوأخبرت البيّنة بالطهارة مستندة إلى الأصل لا تعارض البيّنة القائمة بالنجاسة المستندة إلى الوجدان وكذا العكس ، ولا تقدّم البيّنة المستندة إلى الأصل على قول ذي اليد . ( 3 ) - وإن كان الأقوى اعتباره . ( 4 ) - ويراعى الاحتياط في المميّز مطلقاً .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 141 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )