والبراغيث فإنّه طاهر . والمشكوك في أنّه من أيّهما محكوم بالطهارة . والعلقة المستحيلة من المنيّ نجسة حتّى العلقة « 1 » في البيضة . والأحوط الاجتناب « 2 » عن الدم الذي يوجد فيها بل عن جميع ما فيها . نعم لو كان الدم في عرق أو تحت جلدة رقيقة حائلة بينه وبين غيره يكفي الاجتناب عن خصوص الدم فيكتفى بأخذه .
( مسألة 7 ) : الدم المتخلّف « 3 » في الذبيحة طاهر بعد قذف ما يعتاد قذفه من الدم بالذبح أو النحر ؛ من غير فرق بين المتخلّف في بطنها أو في لحمها أو عروقها أو قلبها أو كبدها إذا لم ينجس بنجاسة آلة التذكية ونحوها ، إلّاأنّ الأحوط « 4 » الاجتناب عن دم الأجزاء الغير المأكولة . وليس من الدم المتخلّف الذي يكون طاهراً ما يرجع من دم المذبح إلى الجوف ؛ لردّ النفس أو لكون رأس الذبيحة في علوّ . والدم الطاهر من المتخلّف حرام أكله إلّاما كان مستهلكاً في الأمراق ونحوها أو كان في اللحم بحيث عدّ جزءاً منه .
( مسألة 8 ) : ما شكّ في أنّه دم أو غيره طاهر ، مثل ما إذا خرج من الجرح شيء أصفر قد شكّ في أنّه دم أم لا ، أو شكّ من جهة الظلمة أو العمى أو غير ذلك في أنّ ما خرج منه دم أو قيح ، ولا يجب عليه الاستعلام ، وكذا ما شكّ في أنّه ممّا له نفس سائلة أو لا ؛ إمّا من جهة عدم العلم بحال الحيوان كالحيّة - مثلًا - أو من جهة الشكّ في الدم وأ نّه من الشاة - مثلًا - أو من السمك ، فإذا رأى في ثوبه
هامش
( 1 ) - على الأحوط فيهما ، وإن كانت الطهارة في العلقة في البيضة لا تخلو من رجحان .
( 2 ) - وإن كان الأقوى طهارته .
( 3 ) - من الحيوان المأكول ، وأمّا من غيره فالأحوط الاجتناب عنه .
( 4 ) - وإن كان الأقوى خلافه .