الأمكنة أو بينها وبين تلك الأفعال أعاد الغسل .
( مسألة 3 ) : إذا كان عليه أغسال متعدّدة - زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة - يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها .
( مسألة 4 ) : في قيام التيمّم عند التعذّر مقام تلك الأغسال تأمّل وإشكال ، فالأحوط الإتيان به عنده بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية .
فصل : في التيمّم
والكلام في مسوّغاته وفيما يصحّ التيمّم به وفي كيفيته وفيما يعتبر فيه وفي أحكامه .
القول : في مسوّغاته
( مسألة 1 ) : مسوّغات التيمّم أمور :
منها : عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته ؛ غسلًا كانت أو وضوءاً ، ويجب الفحص عنه إلى اليأس ، وفي البرّية يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة وغلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربعة مع احتمال وجوده في الجميع ، ويسقط عن الجانب الذي يعلم بعدمه فيه ، كما أنّه يسقط في الجميع إذا قطع بعدمه في الجميع وإن احتمل وجوده فوق المقدار . نعم لو علم بوجوده فوق المقدار وجب تحصيله إذا بقي الوقت ولم يتعسّر .
( مسألة 2 ) : الظاهر عدم وجوب المباشرة في الطلب ، بل يكفي الاستنابة « 1 » ،
هامش
( 1 ) - مع عدم حصول الاطمئنان من قول النائب مشكل .