تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
منه ، ويستحبّ في ليلة الثالث والعشرين غسل ثانٍ في آخر الليل . ووقت الغسل فيها تمام الليل وإن كان الأولى أوّله « 1 » . ومنها : غسل يومي العيدين : الفطر والأضحى ، والغسل في هذين اليومين من السنن الأكيدة . ووقته بعد الفجر إلى الزوال ويحتمل إلى الغروب والأحوط إتيانه بعد الزوال رجاءً لا بقصد الورود . ومنها : غسل يوم التروية . ومنها : غسل يوم عرفة والأولى إيقاعه عند الزوال . ومنها : غسل أيّام من رجب ، أوّله ووسطه وآخره . ومنها : غسل يوم الغدير والأولى إتيانه قبل الزوال « 2 » بنصف ساعة . ومنها : يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة . ومنها : يوم دحو الأرض « 3 » وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة . ومنها : يوم المبعث وهو السابع والعشرون من رجب . ومنها : ليلة النصف من شعبان . ومنها : يوم المولود « 4 » وهو السابع عشر من ربيع الأوّل . ومنها : يوم النيروز . ومنها : يوم التاسع « 5 » من ربيع الأوّل .
هامش
( 1 ) - بل الأولى إتيانه قبيل الغروب إلّاليالي العشر الأخيرة ، فإنّه لا يبعد رجحانه فيها بين العشاءين . ( 2 ) - هذا من الأغسال الفعلية ، وأمّا غسل يوم الغدير فالأولى أن يؤتى به صدر النهار . ( 3 ) - يؤتى به رجاءً . ( 4 ) - كما عن السيّد والشهيد ، ولا بأس بالإتيان به رجاءً . ( 5 ) - يؤتى به رجاءً أيضاً .