منه ، ويستحبّ في ليلة الثالث والعشرين غسل ثانٍ في آخر الليل . ووقت الغسل فيها تمام الليل وإن كان الأولى أوّله « 1 » .
ومنها : غسل يومي العيدين : الفطر والأضحى ، والغسل في هذين اليومين من السنن الأكيدة . ووقته بعد الفجر إلى الزوال ويحتمل إلى الغروب والأحوط إتيانه بعد الزوال رجاءً لا بقصد الورود .
ومنها : غسل يوم التروية .
ومنها : غسل يوم عرفة والأولى إيقاعه عند الزوال .
ومنها : غسل أيّام من رجب ، أوّله ووسطه وآخره .
ومنها : غسل يوم الغدير والأولى إتيانه قبل الزوال « 2 » بنصف ساعة .
ومنها : يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة .
ومنها : يوم دحو الأرض « 3 » وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة .
ومنها : يوم المبعث وهو السابع والعشرون من رجب .
ومنها : ليلة النصف من شعبان .
ومنها : يوم المولود « 4 » وهو السابع عشر من ربيع الأوّل .
ومنها : يوم النيروز .
ومنها : يوم التاسع « 5 » من ربيع الأوّل .
هامش
( 1 ) - بل الأولى إتيانه قبيل الغروب إلّاليالي العشر الأخيرة ، فإنّه لا يبعد رجحانه فيها بين العشاءين .
( 2 ) - هذا من الأغسال الفعلية ، وأمّا غسل يوم الغدير فالأولى أن يؤتى به صدر النهار .
( 3 ) - يؤتى به رجاءً .
( 4 ) - كما عن السيّد والشهيد ، ولا بأس بالإتيان به رجاءً .
( 5 ) - يؤتى به رجاءً أيضاً .