تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
( مسألة 3 ) : يحرم نبش قبر المسلم ومن بحكمه إلّامع العلم باندراسه وصيرورته رميماً وتراباً ، نعم لا يجوز نبش قبور الأنبياء والأئمّة عليهم السلام وإن طالت المدّة ، بل وكذا قبور أولاد الأئمّة والصلحاء والشهداء ممّا اتّخذ مزاراً وملاذاً . والمراد بالنبش كشف جسد الميّت المدفون بعد ما كان مستوراً بالدفن ، فلو حفر القبر وأخرج ترابه من دون أن يظهر جسد الميّت لم يكن من النبش المحرّم ، وكذا إذا كان الميّت موضوعاً على وجه الأرض وبنى عليه بناءً أو كان في تابوت من صخرة ونحوها فأخرج . ويجوز النبش في موارد : منها : فيما إذا دفن في مكان مغصوب - عيناً أو منفعة - عدواناً أو جهلًا أو نسياناً ، ولا يجب على المالك الرضا ببقائه مجّاناً أو بالعوض ، وإن كان الأولى بل الأحوط إبقاؤه ولو بالعوض ، خصوصاً فيما إذا كان وارثاً أو رحماً أو دفن فيه اشتباهاً . ولو أذن المالك في دفن ميّت في ملكه وأباحه له ليس له أن يرجع عن إذنه وإباحته ، نعم إذا خرج الميّت بسبب من الأسباب لا يجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانياً في ذلك المكان بل له الرجوع عن إذنه . والدفن مع الكفن المغصوب أو مال آخر مغصوب كالدفن في المكان المغصوب ، فيجوز النبش لأخذه . نعم لو كان معه شيء من أمواله - من خاتم ونحوه - فدفن معه ، ففي جواز نبش الورثة إيّاه لأخذه تأمّل وإشكال ، خصوصاً فيما إذا لم يجحف بهم . ومنها : لتدارك الغسل « 1 » أو الكفن أو الحنوط فيما إذا دفن بدونها مع التمكّن
هامش
( 1 ) - كلّ ذلك قبل فساد البدن وأمّا بعده فلا ، وكذا إذا لزم منها هتكه .