تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
ومنها : فرش القبر بساج ونحوه كالآجر « 1 » والحجر إلّاإذا كانت الأرض نديّة . ومنها : نزول الوالد في قبر ولده خوفاً عن جزعه وفوات أجره . ومنها : أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب . ومنها : سدّ القبر وتطيينه بغير ترابه . ومنها : تجديد القبر بعد اندراسه إلّاقبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء . ومنها : الجلوس على القبر . ومنها : الحدث في المقابر . ومنها : الضحك فيها . ومنها : الاتّكاء على القبر . ومنها : المشي على القبر من غير ضرورة . ومنها : رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرّجات .

خاتمة تشتمل على مسائل :

( مسألة 1 ) : يجوز نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر قبل دفنه على كراهية ، إلّاإلى المشاهد المشرّفة والأماكن المقدّسة ، فلا كراهة في النقل إليها بل فيه فضل ورجحان ، وإنّما يجوز النقل مع الكراهة في غير المشاهد وبدونها فيها إذا لم يستلزم من جهة بُعد المسافة وتأخير الدفن أو غير ذلك تغيّر الميّت وفساده وهتكه ، وأمّا مع استلزامه ذلك فلا يجوز في غير المشاهد قطعاً ، وأمّا
هامش
( 1 ) - في كراهة غير الساج تأمّل وإن كان استحباب وضع الميّت على التراب لا يخلو من وجه .