ومنها : فرش القبر بساج ونحوه كالآجر « 1 » والحجر إلّاإذا كانت الأرض نديّة .
ومنها : نزول الوالد في قبر ولده خوفاً عن جزعه وفوات أجره .
ومنها : أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب .
ومنها : سدّ القبر وتطيينه بغير ترابه .
ومنها : تجديد القبر بعد اندراسه إلّاقبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء .
ومنها : الجلوس على القبر .
ومنها : الحدث في المقابر .
ومنها : الضحك فيها .
ومنها : الاتّكاء على القبر .
ومنها : المشي على القبر من غير ضرورة .
ومنها : رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرّجات .
خاتمة تشتمل على مسائل :
( مسألة 1 ) : يجوز نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر قبل دفنه على كراهية ، إلّاإلى المشاهد المشرّفة والأماكن المقدّسة ، فلا كراهة في النقل إليها بل فيه فضل ورجحان ، وإنّما يجوز النقل مع الكراهة في غير المشاهد وبدونها فيها إذا لم يستلزم من جهة بُعد المسافة وتأخير الدفن أو غير ذلك تغيّر الميّت وفساده وهتكه ، وأمّا مع استلزامه ذلك فلا يجوز في غير المشاهد قطعاً ، وأمّا
هامش
( 1 ) - في كراهة غير الساج تأمّل وإن كان استحباب وضع الميّت على التراب لا يخلو من وجه .